كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنَّه قال في رجل زوج إحدى بناته رجلًا (¬١)، فمات ومات الزوج، ولم تدر البينة أيتهنَّ هي؟ قال: يقرع بينهنَّ، فإذا قرعت واحدة ورثت واعتدت (¬٢).
وحدثنا أبو بكر (¬٣) حدثنا عبد الوهاب (¬٤) عن سعيد (¬٥) عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: يقرع بينهن (¬٦).
قال الخلال: وأخبرني عبد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي في رجل له بنات، زوج إحداهنَّ من زوج، ثم إنَّ الأب مات ولم يعلم أيتهنَّ زوج؟ قال أبو عبد الله: يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي امرأته، وإن مات الزوج فهي التي ترثه أيضًا التي تقع عليها القرعة (¬٧).
قال حنبل: وحدثني أبو عبد الله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد ابن سلمة عن قتادة: أنَّ رجلًا زوَّج ابنته من رجل، فمات الزوج، ومات الأب، ولم يدر الشهود أي بناته هي؟ فسألت سعيد بن المسيب
---------------
(¬١) "رجلًا" ساقطة من "د".
(¬٢) رواه الخلال كما ذكر المؤلَّف كما رواه ابن أبي شيبة مختصرًا (٤/ ١٨٠).
(¬٣) ابن أبي شيبة.
(¬٤) ابن عطاء.
(¬٥) ابن أبي عروبة.
(¬٦) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٠) رقم (١٩٠٦٠).
(¬٧) "قال الخلال: وأخبرني عبد الله بن حنبل" إلى قوله "تقع عليها القرعة" مثبت في "أ".