كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
- رحمه الله - فقال: يقرع بينهنَّ، وأيتهنَّ أصابت القرعة ورثت واعتدت (¬١).
قال حماد بن سلمة: فسألت حماد بن أبي سليمان عن ذلك، فقال: يرثن ويعتددن جميعًا (¬٢).
قال حنبل: فسألت أبا عبد الله عن ذلك؟ فقال: يقرع بينهنَّ على قول سعيد بن المسيب (¬٣).
وقال حنبل: قال عفان: حدثنا همام، قال: سُئِلَ قتادة عن رجل خطب إلى رجل ابنة له، وله بنات فأنكحه، ومات الخاطب، ولم يدر الأب أيتهنَّ خطب؟ فقال سعيد: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة، فلها الصداق والميراث، وعليها العدة (¬٤).
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى هذا.
وكذلك رواية أبي طالب التي ذكرها القاضي (¬٥).
---------------
(¬١) من قوله "قال الخلال وأخبرني عبد الله بن حنبل" إلى "ورثت واعتدت" ساقطة من "و".
رواه الخلال كما ذكره المؤلِّف. كما رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٠).
(¬٢) مسائل الإمام أحمد رواية صالح (٢/ ١٠٥).
(¬٣) من قوله "يقرع بينهنَّ وأيتهنَّ أصابت" إلى قوله "على قول سعيد بن المسيب" ساقطة من "د".
(¬٤) رواه الخلال في الجامع كما ذكره ابن القيم، ورواه مختصرًا ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٠).
(¬٥) في "و": "القابسي".