كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وقد صرح أصحابكم بذلك (¬١).
على أنَّ النكاح - وإن نافاه التحريم - فالملك لا ينافيه التحريم، فهما متساويان في أن الوطء لا يجوز إِلَّا في ملك، وهو متحقق لملك (¬٢) الموطوءة.

فصل

ومن مواضع القرعة ما إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان، فإنَّ الورثة يقرعون بينهنَّ، فمن وقعت عليها القرعة لم ترث، نصَّ عليه (¬٣) في رواية حنبل، وأبي طالب، وابن منصور، ومهنا.
وقال أبو حنيفة: يقسم الميراث بين الجميع (¬٤).
وقال الشافعي: يوقف ميراث الزوجات حتى يصطلحن عليه (¬٥).

ولوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة، فإنَّ لازم القول الأوَّل (¬٦) توريث من يعلم أنَّها أجنبية، فإنَّها مطلقة في حال الصحة
---------------
(¬١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٧١)، روضة القضاة (٣/ ٩٨٥)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٢٨).
(¬٢) في "أ": "وهو غير متحقق كملك".
(¬٣) انظر: المغني (١٠/ ٥٢٦)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢٠٩)، الروض المربع مع حاشية العنقري (٣/ ١٨١)، مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٧١)، الإنصاف (٢٣/ ٤٤)، كشاف القناع (٥/ ٣٣٣).
(¬٤) انظر: المبسوط (٥/ ١٧٩)، روضة القضاة (٣/ ٩٨٥).
(¬٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٨٤)، الوسيط (٥/ ١٥٠)، المهذب (٢/ ١٠١)، روضة الطالبين (٦/ ١٠١)، إعانة الطالبين (٣/ ٨٣)، مغني المحتاج (٣/ ٢٠٠).
(¬٦) "الأول" ساقطة من "د".

الصفحة 789