كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

اصطلاح المتخاصمين، بل يشير عليهما بالصلح، فإن لم يصطلحا فصل الخصومة (¬١)، وبهذا تقوم مصلحة النَّاس.
قال المورثون للجميع: قد تساويا في سبب الاستحقاق؛ لأنَّ حجة كل واحدة منهما كحجة الأخرى، فوجب أن يتساويا في الإرث، كما لو أقامت كل واحدة منهما البينة بالزوجية.
قال المقرعون: المستحقة منهما هي الزوجة، والمطلقة غير مستحقة، فكيف يقال: إنَّهما استوتا في سبب (¬٢) الاستحقاق؟ على أنَّهما إذا أقامتا بينتين تعارضتا وسقطتا، وصارتا كمن لا بينة لواحدةٍ منهما.
قال المورثون: قد استحق من ماله ميراث زوجة (¬٣)، وليست إحداهما بأن تكون هي المستحقة أولى من الأخرى، فيقسم الإرث بينهما، كرجلين ادعيا دابَّة في يد غيرهما وأقاما بينتين، فإنها تقسم بينهما.
قال المقرعون: هذه هي الشبهة التي تقدمت، والجواب واحد.
قال المورثون لأصحاب القرعة: قد تناقضتم؛ فإنَّكم تقرعون لإخراج المطلقة، فإذا أخرجتموها بالقرعة أوجبتم عليها عدة الوفاة إذا
---------------
(¬١) انظر: صحيح البخاري (٥/ ٤٢) رقم (٢٣٥٩)، ومسلم (١٥/ ١١٦) رقم (٢٣٥٧).
(¬٢) "سبب" ساقطة من "هـ".
(¬٣) في "د" "و": "زوجته".

الصفحة 791