كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
فصل
قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان له: أو طلع عبيده كلهم؟ قال: قد اختلفوا في هذا، قلت: أخبرني ما تقول أنت فيه؟ قال: يقرع بينهم، فأيهم خرجت قرعته عتق (¬١).
قال: وسألت أبا عبد الله عن رجل قال - وله أربع نسوة -: أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلعن كلهن؟ قال: قد اختلفوا في هذا أيضًا، قلت: أخبرني فيه بشيء، فقال: قال بعضهم: يقسم بينهن تطليقة، قلت: أخبرني فيه بقولك، فقال: يقرع بينهن، فأيتهن خرجت عليها القرعة طلقت (¬٢).
قلت: لفظ "الأول" يراد به ما يتقدم على غيره، ويراد به ما لا يتقدم عليه غيره، وعلى المعنى الأول: لا يكون أولًا إلا إذا تبعه غيره وتأخر عنه، وعلى المعنى الثاني: يكون أولًا، وإن لم يتأخر عنه غيره، فيصح على هذا أن يقول من لم يتزوج إلا امرأة واحدة، أو لم يولد له إلا ولد واحد: هذه أول امرأة تزوجتها، وهذا أول مولود ولد لي.
وعلى هذا إذا قال: أول مولود (¬٣) تلدينه فهو حر، فولدت ولدًا، ثم لم تلد بعده شيئًا، عتق ذلك الولد (¬٤)، ولو قال: أول مملوك أشتريه
---------------
(¬١) انظر: المغني (١٤/ ٤٠٩)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢٦٣)، الإنصاف (١٩/ ٩٤).
(¬٢) انظر: قواعد ابن رجب (٣/ ٢٦٣)، المبدع (٦/ ٣١١)، الإنصاف (١٩/ ٩٤).
(¬٣) في "ب" "د" "هـ": "ولد"
(¬٤) انظر: الإنصاف (١٩/ ٩٣).