كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

فولدت اثنين لا يدري أيهما هو الأول؟
قيل: يقرع بينهما، نص عليه في رواية ابن منصور، قال: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة عتق (¬١)، وهذا نظير أن يطلع أحدهما قبل الآخر، ثم يشكل في مسألة التعليق بالطلوع.
فإن قيل: فلو ولدتهما معًا، بأن تضع مثل الكيس، وفيه ولدان أو أكثر؟
قيل: يخرج أحدهما بالقرعة، على قياس قوله في مسألة أول غلام يطلع لي فهو حر، فطلعا معًا.
قال في "المغني" (¬٢): ويحتمل أن يعتقا جميعًا؛ لأن الأولية وجدت فيهما جميعًا فثبتت الحرية فيهما، كما لو قال في المسابقة: من سبق فله عشرة، فسبق اثنان اشتركا في العشرة.
وقال إبراهيم النخعي: يعتق أيهما شاء (¬٣).
وقال أبو حنيفة (¬٤): لا يعتق واحد منهما؛ لأنه لا أول فيهما؛ لأن كل واحد منهما مساو للآخر، ومن شرط الأولية سبق الأول.
---------------
(¬١) انظر: المغني (١٤/ ٤٠٨)، الكافي (٢/ ٥٩٠)، الشرح الكبير (١٩/ ٩١)، كشاف القناع (٤/ ٥٢٥)، بلغة الساغب (٣٤٩)، الإنصاف (١٩/ ٩١).
(¬٢) (١٤/ ٤٠٩). وانظر: الشرح الكبير (١٩/ ٩١)، الفروع (١٥/ ٩١)، القواعد والفوائد الأصولية (٢٠٥)، الإنصاف (١٩/ ٩١)، كشاف القناع (٤/ ٥٢٥).
(¬٣) انظر: المغني (١٤/ ٤٠٩).
(¬٤) انظر: مصنف عبد الرزاق (٩/ ١٧١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٤٢).

الصفحة 805