كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
قال (¬١): ولنا أن هذين لم يسبقهما غيرهما، فكانا أولًا كالواحد، وليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثان (¬٢)، بدليل ما لو ملك واحدًا ولم يملك بعده شيئًا، وإذا كانت الصفة موجودة فيهما فإما أن يعتقا جميعًا، أو يعتق أحدهما، وتعينه القرعة على ما ذكرنا من قبل (¬٣).
قال: وكذلك الحكم فيما لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين وخرجا معًا، فالحكم فيهما كذلك (¬٤).
فصل
فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا، قال في "المغني" (¬٥): ذكر الشريف (¬٦): أنه يعتق الحي منهما، وبه قال أبو حنيفة (¬٧). وقال
---------------
(¬١) انظر: المغني (١٤/ ٤٠٩).
(¬٢) "ثان" ساقطة من "أ".
(¬٣) في النسخ عدا "أ": "على ما مر قبل".
(¬٤) انتهى كلام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -.
(¬٥) (١٤/ ٤٠٨). وانظر: المحرر (٢/ ٦)، الشرح الكبير (١٩/ ٩١)، الفروع (١٥/ ٩١)، الإنصاف (٩/ ٩٤)، تصحيح الفروع (٥/ ٩١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٨٨)، كشاف القناع (٤/ ١٢٥)، مطالب أولي النهي (٤/ ٧١١)، التذكرة (٣٦٩) الجامع الصغير (٣٨٥).
(¬٦) محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي أبو علي القاضي. توفي سنة ٤٢٨ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (١/ ٣٧١)، طبقات الحنابلة (٣/ ٣٣٥)، المنتظم (١٥/ ٢٥٩).
(¬٧) انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (١/ ٢٦٦)، بداية المبتدي (١/ ١٠١)، المبسوط (٧/ ١٣٤)، فتح القدير (٥/ ١٦٢)، تبيين الحقائق =