كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
قلت: وهذا صريح في أنَّ التقديم بالقرعة مقدَّمٌ على التقديم (¬١) بتعيين الجيران (¬٢).
فإن قيل: فهل تقولون في الإمامة مثل ذلك؟
قيل: لا، بل يقدم فيها من يختاره الجيران (¬٣)، فإنَّ القرعة قد تصيب من يكرهونه، ويكره أن يَؤُمَّ قومًا أكثرهم له كارهون (¬٤).
قال أبو طالب: نازعني ابن عمي في الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله - رحمه الله -، فقال: إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشاحوا في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد - رضي الله عنه - (¬٥)، فأنا أذهب إلى القرعة، اقترعا (¬٦).
قلت: وفي المسألة قول آخر، وهو أن تقسم نُوَب الأذان بينهم.
---------------
(¬١) في "أ" و"و": "التقدم".
(¬٢) انظر: المبدع (١/ ٣١٥)، مطالب أولي النُّهى (١/ ٦٥٠)، كشاف القناع (١/ ٢٣٥)، الروض مع حاشية العنقري (٣/ ١٢٥)، الفروق (٤/ ١١١)، المقنع (٢٣)، الرعاية الصغرى (١/ ٧٢)، المستوعب (٢/ ٦٩)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (١/ ١١٤)، التذكرة في الفقه (٤٧)، بلغة الساغب (٦٤).
(¬٣) انظر: كشاف القناع (١/ ٤٧٣)، الفروع (٢/ ٥).
(¬٤) انظر: سنن أبي داود (٥٩٣)، جامع الترمذي (٣٦٠)، سنن ابن ماجه (٧٩٠)، مصنف عبد الرزاق (٢/ ٤١١)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٥٧)، معجم الطبراني الكبير (١/ ١١٥)، مسند الشاميين (٣/ ١٩٨)، صحيح ابن حبان (٥/ ٥٣)، صحيح ابن خزيمة (٣/ ١١).
(¬٥) تقدم تخريجه.
(¬٦) انظر: الفروع (٦/ ٤٤٠)، الإنصاف (٢٨/ ٣٢٧).