كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

قلت: إلى أي شيء ذهبت في هذا؟ قال: إلى حديث أبي هريرة، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام (¬١) حدثنا أبو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُكْرِهَ الرَّجلانِ عَلَى اليَمِينِ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيستَهِمَا عَلَيْهَا" (¬٢).
قلت: هذه هي (¬٣) المسألة التي ذكرها الخرقي في "مختصره" (¬٤)، فقال: ولو كانت الدَّابة في يد غيرهما، واعترف أنَّه لا يملكها، وأنَّها لأحدهما، لا يعرفه عينًا أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه.
قال في "المغني" (¬٥): إذا أنكرهما من الدَّابة في يده، فالقول قوله مع يمينه بغير خلاف، وإن اعترف أنَّه لا يملكها، وقال: لا أعرف صاحبها عينًا، أو قال: هي لأحدكما لا أعرفه عينًا، أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف أنَّها له، وسلمت إليه، لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: "أنَّ رجلين تداعيا عينًا لم يكن لواحدٍ منهما بينة، فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين، أحبا أم كرها" رواه أبو داود (¬٦)، ولأنَّهما
---------------
(¬١) همام بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعاني أبو عقبة المحدِّث المتقن، وثَّقه ابن معين وابن حبان. توفي سنة ١٣١ هـ - رحمه الله تعالى -، انظر: تاريخ الدارمي (٢٢٤)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٣١١)، تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٩٨).
(¬٢) تقدم تخريجه.
(¬٣) "هي" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و".
(¬٤) مختصر الخرقي "مع المغني" (١٤/ ٢٩٣).
(¬٥) (١٤/ ٢٩٣). وانظر: الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٢).
(¬٦) في القضاء باب الرجلين يدعيان شيئًا وليس بينهما بينة (٣٦١٦). وقد تقدم =

الصفحة 817