كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
والرواية الثانية (¬١): تقدم إحداهما بالقرعة، وهو قول للشافعي (¬٢).
وله قول رابع (¬٣): يوقف الأمر حتَّى يتبين (¬٤)، وهو قول أبي ثور (¬٥)؛ لأنَّه اشتبه الأمر، فوجب التوقف، كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم في القضية.
ولنا: الخبران، وأنَّ تعارض الحجتين لا يوجب التوقف، كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما، ورجعنا إلى دليل غيرهما (¬٦).
قلت: قال الشافعي في كتابه (¬٧): هذه المسألة فيها قولان: أحدهما يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق، ثمَّ يقضى له، وكان ابن المسيب يرى ذلك (¬٨)، ويرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬٩)،
---------------
(¬١) انظر: الهداية (٢/ ١٣٩)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢٥٤)، الفروع (٦/ ٥٢١)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٧).
(¬٢) انظر: الأم (٦/ ٣٤١)، سنن البيهقي (١٠/ ٤٣٧)، التنبيه (٢٦٣)، الوسيط (٧/ ٤٣١)، المنهاج (٤/ ٤٨٠) "مع المغني"، دلائل الأحكام (٢/ ٥٤٥).
(¬٣) أي الشافعي. انظر: الأم (٦/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٤/ ٤٨٠).
(¬٤) "حتى يتبين" مثبت من "أ".
(¬٥) انظر: الشرح الكبير للمقدسي (٢٩/ ١٨٧).
(¬٦) انتهى كلام ابن قدامة. المغني (١٤/ ٢٩٣ - ٢٩٤).
(¬٧) الأم (٦/ ٣٤٢)، ونقله البيهقي في السنن (١٠/ ٤٣٧).
(¬٨) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٤٣٧)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣٥٧).
(¬٩) تقدم تخريجه.