كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

ابنها"
وهذا هو الحق (¬١)، فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدًا (¬٢). ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض (¬٣) الموت بمال لوارثه؛ لانعقاد سبب التهمة، واعتمادًا على قرينة الحال في قصده تخصيصه.
ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في "سننه" (¬٤) قال: "التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل كذا، ليستبين به الحق".
ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه، فقال: "الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به" (¬٥) فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله.
ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: "نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله، أو أجل منه" (¬٦). فهذه ثلاث قواعد.
---------------
(¬١) انظر للمؤلف: بدائع الفوائد (٢/ ٣٠٥) طبعة البيان، وإغاثة اللهفان (٢/ ٤٨٩)، وزاد المعاد (٣/ ١٤٦)، وعدة الصابرين (٢٧٠). وانظر: تفسير ابن كثير (٥/ ٣٥١)، غذاء الألباب (١/ ١٣٩)، معالم القربة في طلب الحسبة (٢٢٠).
(¬٢) قوله "أبدًا" مثبت في "هـ".
(¬٣) وفي "ب": "المريض في مرض".
(¬٤) المجتبى (٨/ ٢٣٦)، والسنن الكبرى (٣/ ٤٧٢).
(¬٥) السنن الكبرى (٣/ ٤٧٣).
(¬٦) المجتبى (٨/ ٢٣٦)، والسنن الكبرى (٣/ ٤٧٣).

الصفحة 9