كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فهذه وأمثالها هي الحيل (¬١) التي أباحتها الشريعة، وهي تَحيُّل الإنسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره وأذاه، لا الاحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة محارمه (¬٢).
وفي "المسند" و"السنن" عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحْدَثَ في صَلاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ، فإِنْ كان في صلاة جماعَةٍ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ وَلْيَنْصَرِف" (¬٣).
---------------
= حبان (٢/ ٢٧٨) رقم (٥٢٠)، والحاكم (٤/ ١٦٥)، والبيهقي في الشعب (٧/ ٧٩) رقم (٩٥٤٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عنه الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". وله شواهد من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (١٢٥)، والحاكم (٤/ ١٦٦)، والبزار (٢/ ٢٥٣) رقم (١٨١٠) "الزوائد"، والبيهقي في الشعب (٧/ ٧٩) رقم (٩٥٤٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ١٣٤) رقم (٣٥٦). قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. وقال الألباني رحمه الله: "حسن صحيح" ا. هـ. صحيح الأدب المفرد (٧٢). أما ما ذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - أن الإِمام أحمد رواه في مسنده فلم أجده في المسند ولم أجد أحدًا من المحدثين - حسب اطلاعي - نسبه للمسند، ولكن رأيت بعض الفقهاء نسبه لمسند أحمد كابن فرحون في التبصرة (٢/ ١٤٣)، والطرابلسي في معين الحكام (١٧٢).
(¬١) جمع: حيلة وهي التي تحول المرء عما يكرهه إلى ما يحبه. التعريفات (١٢٧).
(¬٢) فَصَّل ابنُ القيم أحكام الحيل في إعلام الموقعين (٣/ ٣٠٨).
(¬٣) لم أجده بهذا اللفظ عند المحدثين، وقد ذكره بنصه المرتضى في "البحر الزخار" (٢/ ٢٨٧) وقال: "أخرجه أبو داود" ا. هـ. وإنما جاء من حديث =

الصفحة 91