كتاب العلمانية والمذهب المالكي

وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (9/ 361 - 362): وحمل الرجل الخمر علانية ومشيه مع المرأة الشابة يحادثها وما أشبه ذلك من المناكر الظاهرة لا يقدر على تغييرها جملة إلا السلطان، فواجب عليه أن ينكرها ويغيرها جهده، بأن يولي من يجعل إليه تفقد ذلك والقيام (به) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة. ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم» (¬1). ويستحب لمن دعاه الإمام إلى ذلك أن يجيبه إليه إذا علم أن فيه قوة عليه كما قال مالك رحمه الله، لما في ذلك من التعاون على فعل الخير قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ومن لم يدع إلى ذلك فيجب عليه أن ينكر من ذلك ما أطلع عليه مما مر به واعترضه في طريقه
¬_________
(¬1) رواه أحمد (4/ 192) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 2431) من طريق ابن نمير ثنا سيف قال سمعت عدي بن عدي يحدث مجاهدا قال حدثني مولى لنا أنه سمع عديا. إلا عند أحمد: يحدث عن مجاهد قال حدثني مولى لنا. وهو خطأ.
ويؤيده أنه رواه ابن المبارك في الزهد (476) قال أخبرنا سيف قال سمعت عدي بن عدي الكندي يقول حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ومن طريقه أحمد (4/ 192) وعبد الغني المقدسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (20) والطبراني في الكبير (17/ 139) والبغوي في شرح السنة (14/ 4155) وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (101).
وفي كلا الإسنادين مبهم.
لكن رواه أحمد (4/ 192) فعين المبهم قال ثنا جرير بن حازم قال حدثني عدي بن عدي عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي.
وهذا سند صحيح.
ورواه مالك (1799) ومن طريقه البيهقي في الشعب (6/ 99) وأبو نعيم في الحلية (5/ 298) عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان يقال: .. فذكره.

الصفحة 153