كتاب أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع
212 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، ثنا ابْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَ عَلِيًّا أَنَ لَا يُعْطِيَ عَلَيْهَا مِنْهَا فِي جُزَارَتِهَا شَيْئًا»
الصفحة 224