كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

( إِنَّ الْمَاء طَهُور لَا يُنَجِّسهُ شَيْء )
: قَالَ فِي التَّوَسُّط : اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى عَدَم تَنَجُّسه إِلَّا بِالْمُغَيِّرِ ، وَأَجَابَ الطَّحَاوِيّ بِأَنَّ بِئْر بُضَاعَة كَانَتْ طَرِيقًا إِلَى الْبَسَاتِين فَهُوَ كَالنَّهَرِ ، وَحَكَاهُ عَنْ الْوَاقِدِيّ ، وَضُعِّفَ بِأَنَّ الْوَاقِدِيّ مُخْتَلَف فِيهِ ، فَمُكَذِّب لَهُ وَتَارِك وَمُضَعِّف وَقِيلَ كَذَّاب احْتَالَ فِي إِبْطَال الْحَدِيث نُصْرَة لِلرَّأْيِ ، فَإِنَّ بِئْر بُضَاعَة مَشْهُور فِي الْحُجَّاج ، بِخِلَافِ مَا حُكِيَ عَنْ الْوَاقِدِيّ ، وَمَا رَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة أَنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ فِي بِئْر زَمْزَم فَأُمِرَ بِطَرْحِ الْمَاء ، ضَعَّفَهَا الْبَيْهَقِيُّ ، وَرَوَى عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ قَالَ : أَنَا بِمَكَّة سَبْعِينَ سَنَة لَمْ أَرَ أَحَدًا صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا يَعْرِف حَدِيث الزِّنْجِيّ .
وَحَدِيث بِئْر بُضَاعَة هَذَا لَا يُخَالِف حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ ، إِذْ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الْمَاء فِي بِئْر بُضَاعَة يَبْلُغ الْقُلَّتَيْنِ ، إِذْ أَحَد الْحَدِيثَيْنِ يُوَافِق الْآخَر وَلَا يُنَاقِضهُ ، وَالْخَاصّ يَقْضِي عَلَى الْعَامّ وَيُبَيِّنهُ وَلَا يَنْسَخهُ وَلَا يُبْطِلهُ .
قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ .
( قَيِّم )
: بِفَتْحِ الْقَاف وَتَشْدِيد الْيَاء الْمَكْسُورَة ، أَيْ مَنْ كَانَ يَقُوم بِأَمْرِ الْبِئْر وَيُحَافِظهَا
( الْعَانَة )
: قَالَ أَهْل اللُّغَة : هِيَ مَوْضِع مَنْبِت الشَّعْر فَوْق قُبُل الرَّجُل وَالْمَرْأَة
( فَإِذَا نَقَصَ )
: مَاؤُهَا فَمَا يَكُون مِقْدَار الْمَاء
( دُون الْعَوْرَة )
: قَالَ اِبْن رَسْلَان : يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِهِ عَوْرَة الرَّجُل ، أَيْ دُون الرُّكْبَة ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَوْرَة الرَّجُل مَا بَيْن سُرَّته وَرُكْبَته "
( بِرِدَائِي )
: مُتَعَلِّق بِقَدَّرْت
( مَدَدْته عَلَيْهَا )
: أَيْ بَسَطْت رِدَائِي عَلَى الْبِئْر وَهَذِهِ كَيْفِيَّة تَقْدِيرهَا ، وَلَمْ يَسْهُل تَقْدِيرهَا إِلَّا بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّة
( ثُمَّ ذَرَعْته )
: أَيْ رِدَائِي بَعْد مُدَّة
( فَإِذَا عَرْضهَا )
: أَيْ بِئْر بُضَاعَة
( سِتَّة @

الصفحة 129