كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الْمَذْكُور إِبَاحَته وَهُوَ الْوُضُوء بِفَضْلِ الْمَرْأَة ، وَهَذَا النَّهْي يَشْمَل الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ سَابِقًا .
74 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيّ )
: هُوَ بِالتَّصْغِيرِ : اِبْن عَبْد الرَّحْمَن الْحِمْيَرِيّ الْبَصْرِيّ الْفَقِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي بَكْرَة وَعَنْهُ اِبْن سِيرِينَ وَابْن أَبِي وَحْشِيَّة ، وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ .
قَالَ اِبْن سِيرِينَ : هُوَ أَفْقَهُ أَهْل الْبَصْرَة ، وَالْحِمْيَر بِكَسْرِ الْحَاء وَسُكُون الْمِيم وَفَتْح الْيَاء مَنْسُوب إِلَى حِمْيَر بْن سَبَأ
( لَقِيت رَجُلًا )
: وَدَعْوَى الْحَافِظ الْبَيْهَقِيِّ - أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُرْسَل - مَرْدُودَةٌ لِأَنَّ إِبْهَام الصَّحَابِيّ لَا يَضُرّ ، وَقَدْ صَرَّحَ التَّابِعِيّ بِأَنَّهُ لَقِيَهُ وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ صَحِبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَع سِنِينَ
( قَالَ )
: الرَّجُل مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( بِفَضْلِ الرَّجُل )
: أَيْ بِالْمَاءِ الَّذِي يَفْضُل بَعْد فَرَاغه مِنْ الْغُسْل أَوْ بَعْد شُرُوعه فِي الْغُسْل ، فَلَا يَجُوز لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَغْتَسِل مَعَهُ بِفَضْلِهِ وَلَا بَعْد غُسْله بِفَضْلِهِ
( بِفَضْلِ الْمَرْأَة )
: أَيْ بِالْمَاءِ الَّذِي يَفْضُل بَعْد فَرَاغهَا مِنْ غُسْلهَا أَوْ بَعْد شُرُوعهَا فِي الْغُسْل ، فَلَا يَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَسِل مَعَهَا بِفَضْلِهَا وَلَا بَعْد غُسْلهَا بِفَضْلِهَا
( وَلْيَغْتَرِفَا )
: بِصِيغَةِ الْأَمْر أَيْ لِيَأْخُذ الرَّجُل وَالْمَرْأَة غَرْفَة غَرْفَة مِنْ الْمَاء@

الصفحة 148