كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

وَفِيهِ دَلِيل صَرِيح عَلَى كَرَاهَة الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام الَّذِي يُرِيد أَكْله فِي الْحَال لِاشْتِغَالِ الْقَلْب بِهِ
( وَلَا )
: يُصَلِّي
( وَهُوَ )
: الْمُصَلِّي
( يُدَافِعهُ )
: الْمُصَلِّيَ
( الْأَخْبَثَانِ )
: فَاعِل يُدَافِع وَهُوَ الْبَوْل وَالْغَائِط ، أَيْ لَا صَلَاة حَاصِلَة لِلْمُصَلِّي حَالَة يُدَافِعهُ الْأَخْبَثَانِ وَهُوَ يُدَافِعهُمَا لِاشْتِغَالِ الْقَلْب بِهِ وَذَهَاب الْخُشُوع ، وَيَلْحَق بِهِ كُلّ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَشْغَل الْقَلْب وَيُذْهِب كَمَال الْخُشُوع ، وَأَمَّا الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام فِيهِ مَذَاهِب مِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوب تَقْدِيم الْأَكْل عَلَى الصَّلَاة ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مَنْدُوب وَمَنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالْحَاجَةِ وَمَنْ لَمْ يُقَيِّد ، وَيَجِيء بَعْض بَيَان ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى فِي مَوْضِعه .
83 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ثَلَاث )
: ثَلَاث خِصَال بِالْإِضَافَةِ ثُمَّ حُذِفَ الْمُضَاف إِلَيْهِ ، وَلِهَذَا جَازَ الِابْتِدَاء بِالنَّكِرَةِ
( أَنْ يَفْعَلهُنَّ )
: الْمَصْدَر الْمُنْسَبِك مِنْ أَنْ وَالْفِعْل فَاعِل يَحِلّ ، أَيْ لَا يَحِلّ فِعْلهنَّ بَلْ يَحْرُم ، قَالَهُ الْعَزِيزِيّ
( لَا يَؤُمُّ رَجُل )
: يَؤُمُّ بِالضَّمِّ خَبَر فِي مَعْنَى النَّهْي
( فَيَخُصُّ )
: قَالَ فِي التَّوَسُّط : هُوَ بِالضَّمِّ لِلْعَطْفِ وَبِالنَّصْبِ لِلْجَوَابِ .
وَقَالَ الْعَزِيزِيّ فِي شَرْح الْجَامِع : هُوَ مَنْصُوب بِأَنْ الْمُقَدَّرَة لِوُرُودِهِ بَعْد النَّفْي عَلَى حَدّ " لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا "
( بِالدُّعَاءِ دُونهمْ )
: قَالَ الْعَزِيزِيّ : أَيْ فِي الْقُنُوت خَاصَّة بِخِلَافِ دُعَاء الِافْتِتَاح وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وَالْجُلُوس بَيْن السَّجْدَتَيْنِ وَالتَّشَهُّد .
وَقَالَ فِي التَّوَسُّط : مَعْنَاهُ تَخْصِيص نَفْسه بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاة وَالسُّكُوت عَنْ الْمُقْتَدِينَ وَقِيلَ نَفْيُهُ عَنْهُمْ كَارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا وَكِلَاهُمَا حَرَام ، أَوْ الثَّانِي@

الصفحة 161