كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

عَلَى حُرْمَة الْوَقْت وَلَا يَجُوز تَأْخِيرهَا ، وَحَكَى أَبُو سَعِيد الْمُتَوَلِّي عَنْ بَعْض الْأَئِمَّة الشَّافِعِيَّة أَنَّهُ لَا يُصَلِّي بِحَالِهِ ، بَلْ يَأْكُل وَيَتَطَهَّر وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْت .
قَالَ النَّوَوِيّ وَإِذَا صَلَّى عَلَى حَاله وَفِي الْوَقْت سَعَة فَقَدْ اِرْتَكَبَ الْمَكْرُوه وَصَلَاته صَحِيحَة عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور ، لَكِنْ يُسْتَحَبّ إِعَادَتهَا وَلَا يَجِب .
وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ أَهْل الظَّاهِر أَنَّهَا بَاطِلَة ، وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة تَفَرَّدَ بِهِ الْمُؤَلِّف
( سُنَن )
: طُرُق
( أَهْل الشَّام )
: أَيْ رُوَاة حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة كُلّهمْ شَامِيُّونَ
( فِيهَا )
: فِي تِلْكَ الرِّوَايَة
( أَحَد )
: غَيْر أَهْل الشَّام سِوَى أَبِي هُرَيْرَة .
84 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
مَا يَكْفِي
( بِالصَّاعِ )
: أَيْ بِمِلْءِ الصَّاع ، وَالصَّاع هُوَ مِكْيَال يَسَع أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمُدّ رِطْل وَثُلُث بِالْعِرَاقِيِّ ، وَبِهِ يَقُول أَهْل الْحِجَاز وَالشَّافِعِيّ .
وَقَالَ فُقَهَاء الْعِرَاق وَأَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ رِطْلَانِ ، فَيَكُون الصَّاع خَمْسَة أَرْطَال وَثُلُثًا أَوْ ثَمَانِيَة أَرْطَال .
قَالَهُ اِبْن الْأَثِير .
وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ : كَانَ الصَّاع فِي عَهْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمْ هَذِهِ ، أَيْ كَانَ صَاعه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَة أَمْدَاد ، وَالْمُدّ رِطْل عِرَاقِيّ وَثُلُث رِطْل ، فَزَادَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز فِي الْمُدّ بِحَيْثُ صَارَ الصَّاع مُدًّا وَثُلُث مُدّ مِنْ مُدّ عُمَر .
وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي الْفَتْح : الصَّاع عَلَى مَا قَالَ الرَّافِعِيّ وَغَيْره : مِائَة وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا ، وَرَجَّحَ النَّوَوِيّ أَنَّهُ مِائَة وَثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم ، وَقَدْ بَيَّنَ الشَّيْخ الْمُوَفَّق سَبَب الْخِلَاف فِي @

الصفحة 164