كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

مُعَيَّنًا وَاَللَّه أَعْلَمُ
( إِنَّهُ )
: الضَّمِير لِلشَّأْنِ
( يَعْتَدُونَ )
: يَتَجَاوَزُونَ عَنْ الْحَدّ
( فِي الطُّهُور )
: بِضَمِّ الطَّاء وَفَتْحهَا ، فَالِاعْتِدَاء فِي الطُّهُور بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاث ، وَإِسْرَاف الْمَاء ، وَبِالْمُبَالَغَةِ فِي الْغَسْل إِلَى حَدّ الْوَسْوَاس ، أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى النَّهْي عَنْ الْإِسْرَاف فِي الْمَاء وَلَوْ فِي شَاطِئ الْبَحْر ، لِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأ ، فَقَالَ : مَا هَذَا السَّرَف يَا سَعْد ؟ قَالَ : أَفِي الْوُضُوء سَرَف ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ كُنْت عَلَى نَهَر جَارٍ " اِنْتَهَى وَحَدِيث اِبْن مُغَفَّل هَذَا يَتَنَاوَل الْغُسْل وَالْوُضُوء وَإِزَالَة النَّجَاسَة
( وَالدُّعَاء )
: عَطْف عَلَى الطُّهُور ، وَالْمُرَاد بِالِاعْتِدَاءِ فِيهِ مُجَاوَزَة الْحَدّ ، وَقِيلَ الدُّعَاء بِمَا لَا يَجُوز وَرَفْع الصَّوْت بِهِ وَالصِّيَاح ، وَقِيلَ سُؤَال مَنَازِل الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ السَّلَام .
حَكَاهَا النَّوَوِيّ فِي شَرْحه .
وَذَكَرَ الْغَزَالِيّ فِي الْإِحْيَاء أَنَّ الْمُرَاد بِهِ أَنْ يَتَكَلَّف السَّجْع فِي الدُّعَاء .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مُقْتَصِرًا مِنْهُ عَلَى الدُّعَاء .
تَعْلِيقُ الْحَافِظِ ابْنِ الْقَيِّمِ :
فِي إِتْمَامه بِحَيْثُ لَا يُتْرَك شَيْء مِنْ فَرَائِضه وَسُنَنه .
89 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( رَأَى قَوْمًا )
: وَتَمَام الْحَدِيث كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ قَالَ : " رَجَعْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَة حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْم@

الصفحة 170