كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَلَيْسَ فِيهِ تَفْسِير رَبِيعَة ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث سَعِيد بْن زَيْد عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي هَذَا الْبَاب أَحَادِيث لَيْسَتْ أَسَانِيدهَا مُسْتَقِيمَة .
وَحَكَى الْأَمَام عَنْ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث يَثْبُت ، وَقَالَ : أَرْجُو أَنْ يُجْزِئهُ الْوُضُوء لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيث حُكِمَ بِهِ .
وَقَالَ أَيْضًا : لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَاب حَدِيثًا لَهُ إِسْنَاد جَيِّد .
وَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَام أَحْمَد فِي مُسْنَده هَذَا الْحَدِيث الَّذِي خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَرَوَاهُ عَنْ الشَّيْخ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ بِمُسْنَدِهِ وَهُوَ أَمْثَلُ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة إِسْنَادًا ، وَتَأْوِيل رَبِيعَة بْن أَبِي عَبْد الرَّحْمَن لَهُ ظَاهِر فِي قَبُوله ، غَيْر أَنَّ الْبُخَارِيّ قَالَ فِي تَارِيخه : لَا يُعْرَف لِسَلَمَةَ سَمَاع مِنْ أَبِي هُرَيْرَة وَلَا لِيَعْقُوب مِنْ أَبِيهِ .
اِنْتَهَى .
93 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَذَكَرَ رَبِيعَة )
: أَيْ فِي جَمَلَة مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْكَلَام ، أَيْ ذَكَرَ أَشْيَاء وَذَكَرَ تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث
( لَا وُضُوء لِمَنْ لَا يَذْكُر اِسْم اللَّه عَلَيْهِ )
: بَدَل مِنْ قَوْله حَدِيث النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( أَنَّهُ )
: الرَّجُل وَهَذِهِ الْجُمْلَة بِتَمَامِهَا خَبَر أَنَّ فِي قَوْله أَنَّ تَفْسِير .
.
إِلَخْ
( يَتَوَضَّأ )
: لِلصَّلَاةِ أَوْ لِغَيْرِهَا
( وَلَا يَنْوِي )
: الرَّجُل الْمُتَوَضِّئ وَالْمُغْتَسِل
( وَلَا )
: يَنْوِي
( غُسْلًا لِلْجَنَابَةِ )
: فَهُمَا غَيْر قَاصِدَيْنِ لِلطَّهَارَةِ فَلَا وُضُوء وَلَا غُسْل لَهُمَا مِنْ أَجْل أَنَّهُمَا لَمْ يَقْصِدَا بِهِمَا الطَّهَارَة وَإِنْ غَسَلَا ظَاهِر أَعْضَائِهِمَا ، فَالنِّيَّة شَرْط لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْل .
قَالَ الْحَافِظ الْإِمَام الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَة : وَرَوَيْنَا عَنْ رَبِيعَة بْن أَبِي عَبْد الرَّحْمَن أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى النِّيَّة فِي الْوُضُوء .
قُلْت : كَلَام رَبِيعَة وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا@

الصفحة 176