كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

كُلّهمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم .
وَأَمَأ الْأَعْرَج وَمُحَمَّد بْن سِيرِينَ وَعَبْد الرَّحْمَن وَهَمَّام بْن مُنَبِّه وَثَابِت فَرَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِدُونِ ذِكْر الثَّلَاث ، لَكِنَّ زِيَادَة الثِّقَة مَقْبُولَة فَتَعَيَّنَ الْعَمَل بِهَا ، وَفِيهِ النَّهْي عَنْ غَمْس الْيَد فِي الْإِنَاء قَبْل غَسْلهَا وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ ، لَكِنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ نَهْي تَنْزِيه لَا تَحْرِيم ، فَلَوْ خَالَفَ وَغَمَسَ الْيَد لَمْ يَفْسُد الْمَاء .
وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَمُحَمَّد بْن جَرِير الطَّبَرِيّ أَنَّهُ لَا يُنَجَّس إِنْ كَانَ قَامَ مِنْ نَوْم اللَّيْل ، وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ بِمَا وَرَدَ مِنْ الْأَمْر بِإِرَاقَتِهِ بِلَفْظِ " فَإِنْ غَمَسَ يَده فِي الْإِنَاء قَبْل أَنْ يَغْسِلهَا فَلْيُرِقْ ذَلِكَ الْمَاء " لَكِنَّهُ حَدِيث ضَعِيف أَخْرَجَهُ اِبْن عَدِيّ وَقَالَ هَذِهِ زِيَادَة مُنْكَرَة لَا تُحْفَظ .
95 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَإِنَّهُ )
: أَيْ الْغَامِس
( بَاتَتْ يَده )
: زَادَ اِبْن خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ " مِنْهُ " أَيْ مِنْ جَسَده ، أَيْ لَا يَدْرِي تَعْيِين الْمَوْضِع الَّذِي بَاتَتْ فِيهِ أَيْ هَلْ لَاقَتْ مَكَانًا طَاهِرًا مِنْهُ أَوْ نَجِسًا أَوْ بَثْره أَوْ جُرْحًا أَوْ أَثَر الِاسْتِنْجَاء بِالْأَحْجَارِ بَعْد اِبْتِلَال مَوْضِع الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ أَوْ بِنَحْوِ عَرَق .
قَالَ الْحَافِظ : وَمُقْتَضَاهُ إِلْحَاق مَنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مُسْتَيْقِظًا وَمَفْهُومه أَنَّ مَنْ دَرَى أَيْنَ بَاتَتْ يَده كَمَنْ لَفَّ عَلَيْهَا خِرْقَة@

الصفحة 178