كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

مسح ساترها وحال تكون حافية فيجب غسلها فهاتان مرتبتان وهما كشفها وسترها ففي حال كشفها لها أعلى مراتب الطهارة وهي الغسل التام وفي حال استتارها لها أدناها وهي المسح على الحائل ولها حالة ثالثة وهي حالما تكون في النعل وهي حالة متوسطة بين كتفها وبين سترها بالخف فأعطيت حالة متوسطة من الطهارة وهي الرش فإنه بين الغسل والمسح
وحيث أطلق لفظ المسح عليها في هذه الحال فالمراد به الرش لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى
وهذا مذهب كما ترى لو كان يعلم قائل معين
ولكن يحكى عن طائفة لا أعلم منهم معينا وبالجملة فهو خير من مسلك الشيعة في هذا الحديث وهو المسلك السابع أنه دليل على أن فرض الرجلين المسح وحكي عن داود الجواري وابن عباس وحكي عن ابن جرير أنه مخير بين الأمرين فأما حكايته عن ابن عباس فقد تقدمت وأما حكايته عن ابن جرير فغلط بين وهذه كتبه وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه وإنما دخلت الشبهة لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في إسمه واسم أبيه وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم
فهذه سبعة مسالك للناس في هذا الحديث
وبالجملة فالذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه و سلم مثل عثمان بن عفان وأبي هريرة وعبد الله بن زيد بن عاصم وجابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة والربيع بنت معوذ والمقدام بن معد يكرب ومعاوية بن أبي سفيان وجد طلحة بن مصرف وأنس بن مالك وأبي أمامة الباهلي وغيرهم رضي الله عنهم لم يذكر أحد منهم ما ذكر في حديث علي وابن عباس مع الاختلاف المذكور عليهما
والله أعلم

الصفحة 205