كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

104 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ حَبَّان )
: بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبِالْمُوَحَّدَةِ الْمُشَدَّدَة
( حَدَّثَهُ )
: أَيْ حَبَّان حَدَّثَ عَمْرًا
( أَنَّ أَبَاهُ )
: وَهُوَ وَاسِع
( حَدَّثَهُ )
: أَيْ اِبْنه حَبَّان
( بِمَاءٍ غَيْر فَضْل يَدَيْهِ )
: أَيْ مَسَحَ الرَّأْس بِمَاءٍ جَدِيد لَا بِبَقِيَّةٍ مِنْ مَاء يَدَيْهِ ، أَيْ لَمْ يَقْتَصِر عَلَى بَلَل يَدَيْهِ ، وَلَا يُسْتَدَلّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ الْمَاء الْمُسْتَعْمَل لَا تَصِحّ الطَّهَارَة بِهِ لِأَنَّ هَذَا إِخْبَار عَنْ الْإِتْيَان بِمَاءٍ جَدِيد لِلرَّأْسِ وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ اِشْتِرَاطه .
قَالَهُ النَّوَوِيّ .
وَفِي سُبُل السَّلَام : وَأَخْذ مَاء جَدِيد لِلرَّأْسِ هُوَ أَمْر لَا بُدّ مِنْهُ ، وَهُوَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيث .
اِنْتَهَى
( حَتَّى أَنْقَاهُمَا )
: أَيْ أَزَالَ الْوَسَخ عَنْهُمَا .
وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالدَّارِمِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن صَحِيح .
وَرَوَى اِبْن لَهِيعَةَ هَذَا الْحَدِيث عَنْ حَبَّان بْن وَاسِع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد اللَّه بْن زَيْد أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسه بِمَاءٍ غَيْر فَضْل يَدَيْهِ .
وَرِوَايَة عَمْرو بْن الْحَارِث عَنْ حَبَّان أَصَحُّ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْر وَجْه هَذَا الْحَدِيث عَنْ عَبْد اللَّه بْن زَيْد وَغَيْره أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ لِرَأْسِهِ مَاء جَدِيدًا ، وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْم رَأَوْا أَنْ يَأْخُذ لِرَأْسِهِ مَاء جَدِيدًا .
اِنْتَهَى كَلَام التِّرْمِذِيّ .
105 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْحَضْرَمِيّ )
: بِفَتْحِ الْحَاء وَسُكُون الضَّاد وَفَتْح الرَّاء مَنْسُوب إِلَى حَضْرَمَوْت@

الصفحة 211