كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا لِكُلِّ عُضْو
( وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَد )
: وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ غَسْل الرِّجْلَيْنِ لَا يَتَقَيَّد بِعَدَدٍ بَلْ بِالْإِنْقَاءِ وَإِزَالَة مَا فِيهِمَا مِنْ الْأَوْسَاخ .
وَهُوَ اِسْتِدْلَال غَيْر تَامّ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَات أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، فَيُحْمَل غَسْل الرِّجْلَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى الْغَسَلَات الثَّلَاث وَإِنْ لَمْ يَحْسُبْ الرَّاوِي الرَّائِي كَوْنهَا ثَلَاثَة .
وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَهُمَا بِغَيْرِ عَدَد فِي بَعْض الْأَحْيَان لِبَيَانِ الْجَوَاز فَلَا يَخْرُج عَنْ كَوْنهَا سُنَّة وَمُتَقَيِّدًا بِثَلَاثٍ .
108 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ الرُّبَيِّع )
: بِضَمِّ الرَّاء وَفَتْح الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَكَسْر الْيَاء التَّحْتَانِيَّة الْمُشَدَّدَة
( بِنْت مُعَوِّذ )
: بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْعَيْن وَكَسْر الْوَاو الْمُشَدَّدَة
( فَحَدَّثَتْنَا )
: أَيْ الرُّبَيِّع
( أَنَّهُ )
: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( قَالَ اُسْكُبِي )
: بِضَمِّ الْكَاف مِنْ نَصَرَ يَنْصُر أَمْر مِنْ السَّكْب أَيْ صُبِّي يُقَال : سَكَبَ الْمَاء سَكْبًا وَسُكُوبًا فَانْصَبَّ وَسَكَبَهُ غَيْرُهُ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى
( فَذَكَرَتْ )
: أَيْ الرُّبَيِّع
( وَوَضَّأَ وَجْهه )
: بِتَشْدِيدِ الضَّاد أَيْ غَسَلَ
( مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّة )
: لِبَيَانِ الْجَوَاز
( وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ يَبْدَأ بِمُؤَخَّرِ رَأْسه ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ )
: بَيَان لِمَرَّتَيْنِ فَلَيْسَتَا مَسْحَتَيْنِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَمْ تَقُلْ@

الصفحة 215