كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)
119 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَتَوَضَّأَ مَرَّة مَرَّة )
: بِالنَّصْبِ فِيهِمَا عَلَى الْمَفْعُول الْمُطْلَق كَالسَّابِقِ ، وَهَذَا الْحَدِيث طَرَف مِنْ الَّذِي قَبْله .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْوُضُوء يُجْزِئ مَرَّة مَرَّة ، وَمَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ ، وَأَفْضَلُهُ ثَلَاث ، وَلَيْسَ بَعْده شَيْء وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بَعْض وُضُوئِهِ مَرَّة وَبَعْضه ثَلَاثًا .
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره .
120 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَسِيل )
: أَيْ يَقْطُر
( وَلِحْيَته )
: بِكَسْرِ اللَّام وَسُكُون الْحَاء
( فَرَأَيْته يَفْصِل بَيْن الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق )
: وَالْحَدِيث حُجَّة لِمَنْ يَرَى الْفَصْل بَيْن الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق ، لَكِنَّ الْحَدِيث ضَعِيف لَا تَقُوم بِهِ حُجَّة .
وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه عَنْ طَلْحَة بْن مُصَرِّف عَنْ أَبِيهِ كَعْب بْن عَمْرو الْيَمَامِيّ " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا يَأْخُذ لِكُلِّ وَاحِدَة مَاء@
الصفحة 233