كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)
بْن سَعِيد . وَأَمَّا لَفْظ مُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان فَذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ
( قَالَ )
: أَيْ مُسَدَّد
( أَبِي )
: هُوَ سُلَيْمَان التَّيْمِيّ
( قَالَ بَكْر )
: بْن عَبْد اللَّه بِالسَّنَدِ السَّابِق
( وَقَدْ سَمِعْته )
: أَيْ الْحَدِيث
( مِنْ اِبْن الْمُغِيرَة )
: مِنْ غَيْر وَاسِطَة ، وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
130 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي رَكْبه )
: بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الْكَاف . قَالَ الْجَوْهَرِيّ : الرَّكْب أَصْحَاب الْإِبِل فِي السَّفَر دُون الدَّوَابّ ، وَهُمْ الْعَشَرَة فَمَا فَوْقهَا ، وَالْجَمْع أَرْكُب ، وَالرَّكَبَة بِالتَّحْرِيكِ أَقَلُّ مِنْ الرَّكْب ، وَالْأُرْكُوبُ أَكْثَرُ مِنْ الرَّكْب . اِنْتَهَى
( ثُمَّ أَقْبَلَ )
: أَيْ اِنْصَرَفَ إِلَيْنَا بَعْد قَضَاء حَاجَته
( ذِرَاعَيْهِ )
: الذِّرَاع مِنْ الْمَرْفِق إِلَى أَطْرَاف الْأَصَابِع
( مِنْ صُوف )
: قَالَ الْقُرْطُبِيّ : فِيهِ أَنَّ الصُّوف لَا يَنْجُس بِالْمَوْتِ لِأَنَّ الشَّام إِذْ ذَاكَ كَانَتْ دَار كُفْر وَمَأْكُولهَا كُلِّهَا الْمَيْتَات . كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي وَشَرْح الْمُوَطَّأ لِلزُّرْقَانِيّ
( ضَيِّقَة الْكُمَّيْنِ )
: صِفَة لِلْجُبَّةِ
( فَادَّرَعَهُمَا اِدِّرَاعًا )
: قَالَ أَبُو مُوسَى وَالْخَطَّابِيّ : اذَّرَعَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة عَلَى وَزْن اِفْتَعَلَ ، أَيْ اذَّرَعَ ذِرَاعَيْهِ اذِّرَاعًا مِنْ ذَرَعَ ، وَيَجُوز إِهْمَال ذَلِكَ كَمَا فِي رِوَايَة الْكِتَاب ، وَمَعْنَاهُ أَيْ أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ تَحْت الْجُبَّة وَمَدَّهُمَا ، وَالذَّرْع بَسْط الْيَد وَمَدّهَا وَأَصْله مِنْ الذِّرَاع وَهِيَ السَّاعِد @
الصفحة 256