كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)
جَرِير إِلَّا اِبْن وَهْب
( اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَك )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : ظَاهِر مَعْنَاهُ إِعَادَة الْوُضُوء فِي تَمَام ، وَلَوْ كَانَ تَفْرِيقه جَائِزًا لَأَشْبَهَ أَنْ يَقْتَصِر فِيهِ عَلَى الْأَمْر بِغَسْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِع ، أَوْ كَانَ يَأْمُرهُ بِإِسَالَةِ الْمَاء فِي مَقَامه ذَلِكَ ، وَأَنْ لَا يَأْمُرهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمَكَان الَّذِي يَتَوَضَّأ فِيهِ . اِنْتَهَى . وَحَدِيث عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِم : حَدَّثَنِي سَلَمَة بْن شَبِيب قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد بْن أَعْيَن قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْقِل عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر قَالَ " أَخْبَرَنِي عُمَر بْن الْخَطَّاب أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِع ظُفُر عَلَى قَدَمه فَأَبْصَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَك ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى " وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده مِثْله وَزَادَ : ثُمَّ تَوَضَّأَ . وَعَقَدَ الْإِمَام الْبُخَارِيّ فِي ذَلِكَ بَابًا وَقَالَ : بَاب تَفْرِيق الْغُسْل وَالْوُضُوء . وَيُذْكَر عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَمَا جَفَّ وُضُوءُهُ . قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : بَاب تَفْرِيق الْوُضُوء أَيْ جَوَازه ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ اللَّه تَعَالَى أَوْجَبَ غَسْل الْأَعْضَاء ، فَمَنْ غَسَلَهَا فَقَدْ أَتَى بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَرَّقَهَا أَوْ نَسَّقَهَا ، ثُمَّ أَيَّدَ ذَلِكَ بِفِعْلِ اِبْن عُمَر . وَبِذَلِكَ قَالَ اِبْن الْمُسَيِّب وَعَطَاء وَجَمَاعَة . وَقَالَ رَبِيعَة وَمَالِك : مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَة وَمَنْ نَسِيَ فَلَا . وَعَنْ مَالِك . إِنْ قَرُبَ التَّفْرِيق بَنَى وَإِنْ أَطَالَ أَعَادَ . وَقَالَ قَتَادَةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ : لَا يُعِيد إِلَّا إِنْ جَفَّ . وَأَجَازَهُ النَّخَعِيُّ مُطْلَقًا فِي الْغُسْل دُون الْوُضُوء . ذَكَرَ جَمِيع ذَلِكَ اِبْن الْمُنْذِر . وَقَالَ : لَيْسَ مَعَ مَنْ جَعَلَ الْجَفَاف حَدًّا لِذَلِكَ حُجَّة . وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : الْجَفَاف لَيْسَ بِحَدَثٍ فَيَنْقُض كَمَا لَوْ جَفَّ جَمِيع أَعْضَاء الْوُضُوء لَمْ تَبْطُل الطَّهَارَة . وَأَثَر اِبْن عُمَر رَوِّينَاهُ فِي الْأُمّ عَنْ مَالِك عَنْ نَافِع عَنْهُ لَكِنْ فِيهِ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي السُّوق دُون رِجْلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِد فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى وَالْإِسْنَاد صَحِيح ، فَيَحْتَمِل أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَجْزِم بِهِ لِكَوْنِهِ@
الصفحة 295