كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)
مُسْلِم بِالْأَلِفِ قِيَاسًا عَلَى رِوَايَة الْبُخَارِيّ وَغَيْره وَهْم ، فَإِنَّ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ بِلَفْظِ أَنَّهُ شَكَا وَلَيْسَ هَذِهِ فِي رِوَايَة مُسْلِم
( الرَّجُل )
: مَفْعُول مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِله وَعَلَى رِوَايَة شَكَا بِالْأَلِفِ مَنْصُوب عَلَى الْمَفْعُولِيَّة
( يَجِد الشَّيْء )
: أَيْ الْحَدَث خَارِجًا مِنْ دُبُره وَفِيهِ الْعُدُول عَنْ ذِكْر الشَّيْء الْمُسْتَقْذَر بِخَاصِّ اِسْمه إِلَّا لِلضَّرُورَةِ
( حَتَّى يُخَيَّل إِلَيْهِ )
: بِضَمِّ الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة وَفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة مَبْنِيًّا لِمَا يُسَمَّ فَاعِله أَيْ يُشَبَّه لَهُ أَنَّهُ خَرَجَ شَيْء مِنْ الرِّيح أَوْ الصَّوْت
( لَا يَنْفَتِل )
: بِالْجَزْمِ عَلَى النَّهْي وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى أَنَّ لَا نَافِيَة أَوْ الِانْفِتَال الِانْصِرَاف
( صَوْتًا )
: مِنْ دُبُره
( أَوْ يَجِد رِيحًا )
: مِنْهُ قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ يَعْلَم وُجُود أَحَدهمَا وَلَا يُشْتَرَط السَّمَاع وَالشَّمّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَهَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا ، فَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَة الْبَاب الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيث ، وَهِيَ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَة وَشَكَّ فِي الْحَدَث حُكِمَ بِبَقَائِهِ عَلَى الطَّهَارَة ، وَلَا فَرْق بَيْن حُصُول هَذَا الشَّكّ فِي نَفْس الصَّلَاة وَحُصُوله خَارِج الصَّلَاة ، وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف . اِنْتَهَى . فَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَة وَشَكَّ فِي الْحَدَث عَمِلَ بِيَقِينِ الطَّهَارَة أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَث وَشَكَّ فِي الطَّهَارَة عَمِلَ بِيَقِينِ الْحَدَث وَاَللَّه أَعْلَم . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
151 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَوَجَدَ حَرَكَة فِي دُبُره )
: وَفِي رِوَايَة مُسْلِم : إِذَا وَجَدَ أَحَدكُمْ فِي بَطْنه شَيْئًا@
الصفحة 300