كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)
( أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِث )
: وَفِي مُسْلِم أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْء أَمْ لَا
( فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ )
: لَعَلَّ فِيهِ تَقْدِيم وَتَأْخِير أَيْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِث
( أَوْ يَجِد رِيحًا )
: وَفِيهِ دَلِيل وَاضِح عَلَى أَنَّ الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ فِي شَيْء مِنْ أَمْر الشَّرْع ، وَتَقَدَّمَ آنِفًا شَرْح هَذِهِ الْمَسْأَلَة عَلَى وَجْه التَّفْصِيل . قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَهُوَ قَوْل الْعُلَمَاء أَنْ لَا يَجِب عَلَيْهِ الْوُضُوء إِلَّا مِنْ حَدَث يَسْمَع صَوْتًا أَوْ يَجِد رِيحًا . وَقَالَ اِبْن الْمُبَارَك : إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَث فَإِنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِ الْوُضُوء حَتَّى يَسْتَيْقِن اِسْتِيقَانًا يَقْدِر أَنْ يَحْلِف عَلَيْهِ . وَقَالَ : إِذَا خَرَجَ مِنْ قُبُل الْمَرْأَة " الْمَرْء " الرِّيح وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوء وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق . اِنْتَهَى .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِضَمِّ الْقَاف وَسُكُون الْبَاء : اِسْم مِنْ قَبَّلْت تَقْبِيلًا ، وَالْجَمْع قُبَل مِثْل : غُرْفَة وَغُرَف .
152 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِي رَوْق )
: بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الْوَاو الْمُخَفَّفَة وَاسْمه عَطِيَّة بْن الْحَارِث الْهَمَدَانِيُّ الْكُوفِيّ عَنْ أَنَس وَإِبْرَاهِيم التَّيْمِيِّ وَالشَّعْبِيّ وَعَنْهُ اِبْنَاهُ يَحْيَى وَعُمَارَة وَالثَّوْرِيُّ . قَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق ، وَقَالَ أَحْمَد : لَيْسَ بِهِ بَأْس ، وَقَالَ اِبْن مَعِين : صَالِح ، وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : قَالَ الْكُوفِيُّونَ : هُوَ ثِقَة وَلَمْ يَذْكُرهُ أَحَد بِجَرْحٍ
( قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأ )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لَمْس الْمَرْأَة لَا يَنْقُص الْوُضُوء لِأَنَّ الْقُبْلَة مِنْ@
الصفحة 301