كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
عَلَى وَزْن حِمْل أَيْ غَيْر النَّضِيح
( وَغَسْله )
الْوَاو بِمَعْنَى أَوْ أَيْ بَاب الْوُضُوء . الشَّرْعِيّ أَوْ غَسْل الْيَد مِنْ مَسّ لَحْم غَيْر مَطْبُوخ هَلْ هُوَ ضَرُورِيّ أَمْ لَا ؟ فَبَيَّنَ الْحَدِيث أَنَّهُ غَيْر ضَرُورِيّ ، وَالضَّمِير الْمَجْرُور فِي غَسْله يَرْجِع إِلَى الْمَاسّ بِقَرِينَةِ الْمَقَام وَاَللَّه أَعْلَم .
وَأَمَّا إِرْجَاع الضَّمِير إِلَى اللَّحْم أَيْ الْوُضُوء مِنْ غَسْل اللَّحْم النِّيء فَبَعِيد .
157 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الرَّقِّيّ )
: بِفَتْحِ الرَّاء وَكَسْر الْقَاف نِسْبَة إِلَى الرَّقَّة مَدِينَة عَلَى الْفُرَات
( الْمَعْنَى )
: أَيْ وَاحِد أَيْ أَحَادِيثهمْ مُتَقَارِبَة فِي الْمَعْنَى
( لَا أَعْلَمهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيد )
: أَيْ لَا أَعْلَم هَذَا الْحَدِيث إِلَّا أَنَّ عَطَاء بْن يَزِيد أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ، وَفِي رِوَايَة اِبْن حِبَّان الْجَزْم بِأَنَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيد ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللّه ، وَهَذَا اللَّفْظ فِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن الْعَلَاء
( وَقَالَ أَيُّوب وَعَمْرو )
: فِي رِوَايَتهمَا عَنْ عَطَاء بْن يَزِيد
( وَأَرَاهُ )
: أَيْ أَظُنّهُ
( يَسْلُخ شَاة )
: أَيْ يَنْزِع الْجِلْد عَنْ الشَّاة . فِي الْمِصْبَاح : سَلَخْت الشَّاة سَلْخًا مِنْ بَاب قَتَلَ وَمِنْ بَاب قَتَلَ وَمِنْ بَاب ضَرَبَ قَالُوا وَلَا يُقَال فِي الْبَعِير سَلَخْت جِلْده وَإِنَّمَا يُقَال كَشَطْته . اِنْتَهَى .
( تَنَحَّ )
: أَمْر مِنْ تَنَحَّى يَتَنَحَّى أَيْ @
الصفحة 321