كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

: أَيْ مَعْنَى حَدِيث سُفْيَان الَّذِي قَبْل هَذَا لَا بِلَفْظِهِ
( زَادَ )
: أَيْ يُونُس عَنْ الزُّهْرِيّ فَفِي هَذِهِ الرِّوَايَة بَيَان قِصَّتَيْنِ : قِصَّة الْأَكْل وَقِصَّة النَّوْم
( مَقْصُورًا )
: أَيْ اِقْتَصَرَ اِبْن وَهْب فِي رِوَايَته عَلَى ذِكْر أَكْل الْجُنُب وَلَمْ يَذْكُر قِصَّة النَّوْم
( صَالِح بْن أَبِي الْأَخْضَر )
: قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : ضَعِيف يُعْتَبَر بِهِ
( كَمَا قَالَ اِبْن الْمُبَارَك )
: بِذِكْرِ الْقِصَّتَيْنِ
( عَنْ عُرْوَة أَوْ أَبِي سَلَمَة )
: بِالشَّكِّ فِي الرَّاوِي عَنْ عَائِشَة
( وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يُونُس )
: أَيْ عَنْ يُونُس عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَة مِنْ غَيْر شَكّ بِذِكْرِ قِصَّة الْأَكْل وَالنَّوْم مَعًا . وَهَذِهِ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْجُنُب لَهُ أَنْ يَأْكُل أَوْ يَشْرَب مِنْ غَيْر التَّوَضِّي وَالِاغْتِسَال ، وَالْبَاب الْآتِي يَدُلّ عَلَى اِسْتِحْبَاب التَّوَضِّي فَلَا مُنَافَاة بَيْنهمَا وَاَللَّه أَعْلَم .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
ثُمَّ يَأْكُل أَوْ يَشْرَب أَوْ يَنَام .
193 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( تَوَضَّأَ )
: وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
( تَعْنِي )
: عَائِشَة
( وَهُوَ جُنُب )
: أَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُل أَوْ يَشْرَب وَهُوَ جُنُب وَهَذَا التَّفْسِير لِأَحَدٍ مِنْ @

الصفحة 374