كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هَلْ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْم .
195 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَدَّثَنَا بُرْد )
: بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الرَّاء
( عَنْ غُضَيْف بْن الْحَارِث )
: بِالتَّصْغِيرِ
( يَغْتَسِل مِنْ الْجَنَابَة فِي أَوَّل اللَّيْل أَوْ فِي آخِره )
: أَيْ إِنْ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنُبًا فِي أَوَّل اللَّيْل فَيَغْتَسِل عَلَى الْفَوْر أَمْ كَانَ يُؤَخِّر إِلَى آخِر اللَّيْل
( وَرُبَّمَا اِغْتَسَلَ فِي آخِره )
: فِيهِ دَلِيل وَاضِح عَلَى أَنَّ الْجُنُب لَا يَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِل لَيْلًا عَلَى الْفَوْر ، بَلْ لَهُ أَنْ يَنَام وَيَغْتَسِل فِي آخِر اللَّيْل
( قُلْت اللَّه أَكْبَر )
: هَذِهِ الْجُمْلَة تَقُولهَا الْعَرَب عِنْد التَّعَجُّب
( فِي الْأَمْر )
: فِي أَمْر الشَّرْع أَوْ فِي هَذَا الْأَمْر
( سَعَة )
: بِفَتْحِ السِّين . وَالْمَعْنَى أَنَّ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ فِي الِاغْتِسَال سَعَة بِأَنْ يَغْتَسِل مَتَى شَاءَ مِنْ اللَّيْل وَلَمْ يُضَيِّق عَلَيْهِ فِيهِ بِأَنْ يَغْتَسِل عَلَى الْفَوْر
( وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِره )
: وَأَخْرَجَ الْأَئِمَّة السِّتَّة عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : " مِنْ كُلّ اللَّيْل قَدْ أَوْتَرَ @

الصفحة 376