كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

الْمَرْأَة بِرُؤْيَةِ الْبَلَل بَعْد النَّوْم كَالرَّجُلِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَفِيهِ مِنْ الْفِقْه إِثْبَات الْقِيَاس وَإِلْحَاق حُكْم النَّظِير بِالنَّظِيرِ ، فَإِنَّ الْخِطَاب إِذَا وَرَدَ بِلَفْظِ الْمُذَكَّر كَانَ خِطَابًا لِلنِّسَاءِ إِلَّا مَوَاضِع الْخُصُوص الَّتِي قَامَتْ أَدِلَّة التَّخْصِيص فِيهَا . اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ ، وَأَشَارَ التِّرْمِذِيّ إِلَى أَنَّ رَاوِيه وَهُوَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر بْن حَفْص الْعُمَرِيّ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْن سَعِيد مِنْ قِبَل حِفْظه فِي الْحَدِيث .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
مِنْ الِاحْتِلَام وَالْبِلَّة
( مَا يَرَى الرَّجُل )
: فَمَا حُكْمهَا ، وَإِنَّمَا وُضِعَ الْبَاب لِلْمَرْأَةِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى الرَّدّ عَلَى مَنْ مَنَعَ فِي حَقّ الْمَرْأَة دُون الرَّجُل كَمَا حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ . وَاسْتَبْعَدَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح الْمُهَذَّب صِحَّته عَنْهُ لَكِنْ رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّد قَالَهُ الْحَافِظ .
205 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنَّ اللَّه لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقّ )
: قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ أَهْل الْعَرَبِيَّة : يُقَال اِسْتَحْيَا بِيَاءٍ قَبْل الْأَلِف يَسْتَحْيِي بِيَاءَيْنِ ، وَيُقَال أَيْضًا : يَسْتَحِي بِيَاءٍ وَاحِدَة فِي الْمُضَارِع . وَقَالَ الْحَافِظ فِي فَتْح الْبَارِي : وَالْمُرَاد بِالْحَيَاءِ هَاهُنَا مَعْنَاهُ اللُّغَوِيّ ، إِذْ الْحَيَاء الشَّرْعِيّ خَيْر كُلّه ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَيَاء اللُّغَوِيّ تَغَيُّر وَانْكِسَار وَهُوَ مُسْتَحِيل فِي حَقّ اللَّه تَعَالَى ، فَيُحْمَل هُنَا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ اللَّه لَا يَأْمُر بِالْحَيَاءِ فِي الْحَقّ أَوْ لَا يَمْنَع مِنْ ذِكْر الْحَقّ . اِنْتَهَى
( أَرَأَيْت )
: أَيْ أَخْبِرْنِي
( مَا يَرَى الرَّجُل )
: مِنْ الْمَنِيّ بَعْد الِاسْتِيقَاظ
( إِذَا وَجَدَتْ الْمَاء )
: أَيْ الْمَنِيّ بَعْد الِاسْتِيقَاظ
( فَقُلْت أُفّ لَك )
: قَالَ النَّوَوِيّ : @

الصفحة 401