كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)
207 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَمَّا أَنَا فَأُفِيض )
: أَيْ أُسِيل
( عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا )
: أَيْ ثَلَاث أَكُفّ ، كَمَا فِي مُسْلِم ، وَلَفْظ أَحْمَد فِي مُسْنَده " أَمَّا أَنَا فَآخُذ مِلْء كَفِّي فَأَصُبّ عَلَى رَأْسِي ، ثُمَّ أُفِيض بَعْد عَلَى سَائِر جَسَدِي " وَرِجَاله رِجَال الصَّحِيح
( وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا )
: فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْإِفَاضَة ثَلَاثًا بِالْيَدَيْنِ عَلَى الرَّأْس وَهُوَ مُتَّفَق عَلَيْهِ ، وَأَلْحَقَ بِهِ سَائِر الْجَسَد قِيَاسًا عَلَى الرَّأْس وَعَلَى أَعْضَاء الْوُضُوء ، وَهُوَ أَوْلَى بِالتَّثْلِيثِ مِنْ الْوُضُوء ، فَإِنَّ الْوُضُوء مَبْنِيّ عَلَى التَّخْفِيف مَعَ تَكْرَاره ، فَإِذَا اُسْتُحِبَّ فِيهِ الثَّلَاث فَفِي الْغُسْل أَوْلَى ، وَلَا يُعْلَم فِي هَذَا خِلَاف إِلَّا مَا اِنْفَرَدَ بِهِ الْإِمَام أَبُو الْحَسَن الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ : يُسْتَحَبّ التَّكْرَار فِي الْغُسْل ، وَهَذَا قَوْل مَتْرُوك قَالَهُ النَّوَوِيّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
208 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا اِغْتَسَلَ )
: أَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِل كَمَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي مُسْتَخْرَجه عَلَى الْبُخَارِيّ
( مِنْ نَحْو الْحِلَاب )
: بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف اللَّام أَيْ طَلَبَ إِنَاء مِثْل الْإِنَاء الَّذِي يُسَمَّى الْحِلَاب . قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : الْحِلَاب إِنَاء يَسَع قَدْر حَلْب نَاقَة . وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى فِي كِتَابه وَتَأَوَّلَهُ عَلَى اِسْتِعْمَال الطِّيب فِي الطُّهُور وَأَحْسَبهُ تَوَهَّمَ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الْمِحْلَب الَّذِي يُسْتَعْمَل فِي غَسْل الْأَيْدِي وَلَيْسَ الْحِلَاب @
الصفحة 409