كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

218 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَغْتَسِل )
: مِنْ الْجَنَابَة
( وَيُصَلِّي )
: بَعْد الْغُسْل
( الرَّكْعَتَيْنِ )
: قَبْل الصُّبْح
( وَ ) : يُصَلِّي ( صَلَاة الْغَدَاة )
: أَيْ الصُّبْح
( وَلَا أُرَاهُ )
: بِالضَّمِّ أَيْ لَا أَظُنّهُ
( يُحْدِث )
: مِنْ الْإِحْدَاث أَيْ يُجَدِّد
( وُضُوءًا بَعْد الْغُسْل )
: اِكْتِفَاءَا بِوُضُوئِهِ الْأَوَّل قَبْل الْغُسْل كَمَا فِي أَكْثَر الرِّوَايَات أَوْ بِانْدِرَاجِ اِرْتِفَاع الْحَدَث الْأَصْغَر تَحْت اِرْتِفَاع الْأَكْبَر بِإِيصَالِ الْمَاء إِلَى جَمِيع أَعْضَائِهِ : قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا قَوْل غَيْر وَاحِد مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ أَنْ لَا يَتَوَضَّأ بَعْد الْغُسْل .
قُلْت : لَا شَكّ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأ فِي الْغُسْل لَا مَحَالَة ، فَالْوُضُوء قَبْل إِتْمَام الْغُسْل سُنَّة ثَابِتَة عَنْهُ ، وَأَمَّا الْوُضُوء بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الْغُسْل فَلَمْ يُحْفَظ عَنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَثْبُت . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ " كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأ بَعْد الْغُسْل " وَفِي حَدِيث اِبْن مَاجَهْ بَعْد الْغُسْل مِنْ الْجَنَابَة حَسَن . قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ : إِنَّهَا تَخْتَلِف نُسَخ التِّرْمِذِيّ فِي تَصْحِيح حَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ بِأَسَانِيد جَيِّدَة . وَفِي الْبَاب عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا وَعَنْهُ مَوْقُوفًا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ الْوُضُوء بَعْد الْغُسْل وَأَيّ وُضُوء أَعَمّ مِنْ الْغُسْل رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة . وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ إِنِّي أَتَوَضَّأ بَعْد الْغُسْل فَقَالَ لَقَدْ تَعَمَّقْت ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُول جَابِر بْن عَبْد اللَّه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .@

الصفحة 425