كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)
حفنة وحديث عائشة وإنكارها على عبد الله بن عمرو أمر النساء بنقضهن رؤوسهن دليل على أنه ليس بواجب
قيل لا حجة في شيء من
هذا
أما حديث سلمة فالصحيح فيه الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض وليست لفظة الحيضة فيه محفوظة فإن هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة
وإسحاق بن راهويه وعمرو الناقد وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه و سلم إني امرأة أشد ضفر رأسي
فأنقضه لغسل الجنابة فقال لا ذكره مسلم عنهم
وكذلك رواه عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن الثوري عن أيوب بن موسى وراه عبد بن حميد عن عبدالرزاق عن الثوري عن أيوب وقال أفأنقضه للحيضة والجنابة قال مسلم وحدثنيه أحمد الدارمي أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد وقال أفأحله وأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة
فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة
واختلف فيه عن الثوري فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح وقال عبدالرزاق عنه أفأنقضه للحيضة والجنابة ورواية