كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

فَبِانْتِشَارٍ وَتَفْرِقَة لِلشَّعْرِ وَهَذَا الْحُكْم لِلرِّجَالِ
( وَأَمَّا الْمَرْأَة فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضهُ )
: لَا نَافِيَة أَيْ لَا ضَرَر عَلَى الْمَرْأَة فِي تَرْك نَقْض شَعْرهَا . وَقِيلَ زَائِدَة فَالْمَعْنَى لَا وَاجِب عَلَى الْمَرْأَة أَنْ تَنْقُض شَعْرهَا
( لِتَغْرِف )
: أَمْر لِلْمُؤَنَّثِ الْغَائِب وَهَذِهِ جُمْلَة مُسْتَأْنَفَة
( عَلَى رَأْسهَا ثَلَاث غَرَفَات )
: جَمْع غَرْفَة بِفَتْحِ الْغَيْن مَصْدَر لِلْمَرَّةِ مِنْ غَرَفَ إِذَا أَخَذَ الْمَاء بِالْكَفِّ قَالَهُ الطِّيبِيُّ . وَفِي بَعْض الشُّرُوح غَرْفَة بِفَتْحِ الْغَيْن مَصْدَر وَبِضَمِّ الْغَيْن الْمَغْرُوف أَيْ مِلْء الْكَفّ وَغُرَف بِالضَّمِّ جَمْع غُرْفَة بِالضَّمِّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَأَبُوهُ وَفِيهِمَا مَقَال . اِنْتَهَى . قَالَ اِبْن الْقَيِّم هَذَا الْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَهَذَا إِسْنَاد شَامِيّ وَحَدِيثه عَنْ الشَّامِيِّينَ صَحِيح . اِنْتَهَى .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ اِخْتَلَفَ الْأَئِمَّة رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى فِي نَقْض الْمَرْأَة ضَفْر رَأْسهَا عَلَى أَرْبَعَة أَقْوَال :
الْأَوَّل : لَا يَجِب النَّقْض فِي غُسْل الْحَيْض وَالْجَنَابَة كِلَيْهِمَا إِذَا وَصَلَ الْمَاء إِلَى جَمِيع شَعْرهَا ظَاهِره وَبَاطِنه ، حَتَّى يَبْلُغ الْمَاء إِلَى دَاخِل الشَّعْر الْمُسْتَرْسِل ، وَإِلَى أُصُول الشَّعْر وَإِلَى جِلْد الرَّأْس ، وَهَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور وَاسْتِدْلَالهمْ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ مَنْ تَرَكَ مَوْضِع شَعْرَة مِنْ جَنَابَة الْحَدِيث ، وَبِحَدِيثِ أُمّ سَلَمَة مِنْ طَرِيق أُسَامَة بْن زَيْد عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْهَا ، وَفِيهِ : وَاغْمِزِي قُرُونك عِنْد كُلّ حَفْنَة . وَالْغَمْز هُوَ التَّحْرِيك بِشِدَّةٍ ، وَبِحَدِيثِ عَائِشَة فِي صِفَة غُسْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّة السِّتَّة إِلَّا اِبْن مَاجَهْ ، وَفِيهِ يُدْخِل يَدَيْهِ فِي الْإِنَاء فَيُخَلِّل شَعْره حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشَرَة أَوْ أَنْقَى الْبَشَرَة ، وَلِمُسْلِمٍ : ثُمَّ يَأْخُذ الْمَاء فَيُدْخِل أَصَابِعه فِي أُصُول الشَّعْر . وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ ثُمَّ يُشْرِبهُ الْمَاء ، وَبِحَدِيثِ عَائِشَة أَنَّ أَسْمَاء سَأَلَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْل الْمَحِيض وَفِيهِ : فَتُدَلِّك حَتَّى @

الصفحة 434