كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

وَيَحْتَمِل أَنَّ الْخِطْمِيّ كَانَ قَلِيلًا وَالْمَاء لَمْ يَفْحُش تَغَيُّره اِنْتَهَى كَلَام اِبْن رَسْلَان
( وَلَا يَصُبّ عَلَيْهِ الْمَاء )
: قَالَ اِبْن رَسْلَان الضَّمِير فِي عَلَيْهِ عَائِد إِلَى الْخِطْمِيّ وَلَمْ يَتَعَرَّض لِإِفَاضَةِ الْمَاء عَلَى جَسَده ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الضَّمِير فِي عَلَيْهِ عَائِدًا إِلَى رَأْسه أَيْ يَصُبّ الْمَاء الَّذِي يُزِيل بِهِ الْخِطْمِيّ وَلَا يَصُبّ عَلَى رَأْسه الْمَاء الْآخَر بَعْد إِزَالَته . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : رَجُل مِنْ بَنِي سُوَاءَة مَجْهُول قِيلَ يَكْتَفِي بِالْمَاءِ الَّذِي يَغْسِل بِهِ الْخِطْمِيّ وَيَنْوِي غُسْل الْجَنَابَة وَلَا يَسْتَعْمِل بَعْده مَاء آخَر يَخُصّ بِهِ الْغُسْل اِنْتَهَى .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِفَتْحِ أَوَّله مِنْ بَاب ضَرَبَ أَيْ يَسِيل .
224 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بَيْن الرَّجُل وَالْمَرْأَة مِنْ الْمَاء )
أَيْ الْمَنِيّ أَوْ الْمَذْي ( مِنْ الْمَاء ) قَالَ اِبْن رَسْلَان يَعْنِي أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا عَنْ الْمَاء الَّذِي يَنْزِل بَيْن الرَّجُل وَالْمَرْأَة مِنْ الْمَذْي وَالْمَنِيّ مَا حُكْمه
( يَصُبّ عَلَى الْمَاء )
الَّذِي يَنْزِل مِنْهُ عِنْد مُبَاشَرَتهَا ، وَيُرْوَي يَصُبّ عَلَيَّ بِتَشْدِيدِ الْيَاء قَالَهُ اِبْن رَسْلَان
( كَفًّا مِنْ مَاء )
يَعْنِي الْمَاء الْبَاقِي مِنْهُ . وَفِيهِ حُجَّة لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي الْمَذْي أَنَّهُ يَكْفِي فِي غَسْله رَشّ كَفّ مِنْ مَاء كَذَا فِي شَرْح اِبْن رَسْلَان .
وَقَالَ السُّيُوطِيّ فِي مِرْقَاة الصُّعُود : قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ : الظَّاهِر @

الصفحة 438