كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)
أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَصَلَ فِي ثَوْبه أَوْ بَدَنه مَنِيّ يَأْخُذ كَفًّا مِنْ مَاء فَيَصُبّهُ عَلَى الْمَنِيّ لِإِزَالَتِهِ عَنْهُ ، ثُمَّ بَقِيَّة مَاء فِي الْإِنَاء فَيَصُبّهُ عَلَيْهِ لِإِزَالَةِ الْأَثَر وَزِيَادَة تَنْظِيف الْمَحَلّ . فَقَوْلهَا : يَأْخُذ كَفًّا مِنْ مَاء تَعْنِي الْمَاء الْمُطْلَق ، يَصُبّ عَلَى الْمَاء تَعْنِي الْمَنِيّ ، ثُمَّ يَصُبّهُ تَعْنِي بَقِيَّة الْمَاء الَّذِي اِغْتَرَفَ مِنْهُ كَفًّا عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَحَلّ ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي هَذَا الْمَقَام فِي مَعْنَاهُ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ شَرْحه . هَذَا آخِر كَلَام السُّيُوطِيّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَفِيهِ أَيْضًا رَجُل مَجْهُول .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ الْأَكْل مَعَ الْحَائِض
( وَمُجَامَعَتهَا )
أَيْ مُخَالَطَتهَا فِي الْبَيْت وَقْت الْحَيْض مَاذَا حُكْمهَا .
225 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا )
أَيْ لَمْ يَأْكُلُوا مَعَهَا وَلَمْ تَأْكُل مَعَهُمْ
( وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْت )
أَيْ لَمْ يُخَالِطُوهَا وَلَمْ يُسَاكِنُوهَا فِي بَيْت وَاحِد قَالَهُ النَّوَوِيّ
( عَنْ ذَلِكَ )
أَيْ فِعْل الْيَهُود مَعَ نِسَائِهِمْ مِنْ تَرْك الْمُؤَاكَلَة وَالْمُشَارَبَة وَالْمُجَالَسَة مَعَهَا
( عَنْ الْمَحِيض )
أَيْ الْحَيْض أَوْ مَكَانه مَاذَا يُفْعَل بِالنِّسَاءِ فِيهِ
( قُلْ هُوَ أَذًى )
قَذَر أَوْ مَحَلّه أَيّ شَيْء يُتَأَذَّى بِهِ أَيْ بِرَائِحَتِهِ
( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ )
أَيْ اُتْرُكُوا وَطْأَهُنَّ
( فِي الْمَحِيضِ )
أَيْ وَقْته أَوْ مَكَانه ، وَالْمُرَاد مِنْ هَذَا الِاعْتِزَال تَرْك الْمُجَامَعَة لَا تَرْك@
الصفحة 439