كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

هُوَ مَوْضِع عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْكُوفَة كَانَ أَوَّل اِجْتِمَاع الْخَوَارِج بِهِ قَالَ الْهَرَوِيُّ : تَعَاقَدُوا فِي هَذِهِ الْقَرْيَة فَنُسِبُوا إِلَيْهَا ، قَالَهُ النَّوَوِيّ : وَفِي فَتْح الْبَارِي : وَيُقَال لِمَنْ يَعْتَقِد مَذْهَب الْخَوَارِج حَرُورِيّ ، لِأَنَّ أَوَّل فِرْقَة مِنْهُمْ خَرَجُوا عَلَى عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِالْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَة فَاشْتَهَرُوا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا وَهُمْ فِرَق كَثِيرَة ، لَكِنْ مِنْ أُصُولهمْ الْمُتَّفَق عَلَيْهَا بَيْنهمْ الْأَخْذ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآن وَرَدّ مَا زَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيث مُطْلَقًا ، وَلِذَا اِسْتَفْهَمَتْ عَائِشَة مُعَاذَة اِسْتِفْهَام إِنْكَار
( فَلَا نَقْضِي )
الصَّلَاة
( وَلَا نُؤْمَر )
بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( بِالْقَضَاءِ )
أَيْ بِقَضَاءِ الصَّلَاة الْفَائِتَة زَمَن الْحَيْض ، وَلَوْ كَانَ الْقَضَاء وَاجِبًا لَأَمَرَنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
( وَزَادَ )
مَعْمَر عَنْ أَيُّوب
( فِيهِ )
أَيْ فِي هَذَا الْحَدِيث . قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْعُلَمَاء فِي الْفَرْق بَيْن الصِّيَام وَالصَّلَاة أَنَّ الصَّلَاة تَتَكَرَّر فَلَمْ يَجِب قَضَاؤُهَا لِلْحَرَجِ بِخِلَافِ الصِّيَام .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِالْجِمَاعِ فِي فَرْجهَا مَا حُكْمه .@

الصفحة 445