كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

فَوَضَعَتْ الظَّاهِر مَوْضِع الْمُضْمَر وَعَبَّرَتْ عَنْهُ بِالزَّوْجِ ، وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَة الْبُخَارِيّ غَيْره : وَكَانَ يَأْمُرنِي فَأَتَّزِر فَيُبَاشِرنِي وَأَنَا حَائِض . وَالْآخَر أَنْ يَكُون قَوْلهَا أَوَّلًا يَأْمُر إِحْدَانَا لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا إِحْدَى الْمُسْلِمَات ، وَالْمُرَاد أَنْ يَأْمُر كُلّ مُسْلِمَة إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِر ثُمَّ يُبَاشِرهَا زَوْجهَا ، لَكِنْ جَعْل الرِّوَايَات مُتَّفِقَة أَوْلَى وَلَا سِيَّمَا مَعَ اِتِّحَاد الْمَخَرَج ، وَمَعَ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ هَذَا الْحُكْم فِي حَقّ أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ ثَبَتَ فِي حَقّ سَائِر النِّسَاء . اِنْتَهَى . فَشُعْبَة شَاكّ فِيهِ ؛ مَرَّة يَقُول ثُمَّ يُضَاجِعهَا زَوْجهَا وَمَرَّة يَقُول ثُمَّ يُبَاشِرهَا . وَاَللَّه أَعْلَم . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا .
235 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي الشِّعَار الْوَاحِد )
الشِّعَار بِكَسْرِ الشِّين مَا يَلِي الْجَسَد مِنْ الثِّيَاب ، شَاعَرْتهَا نِمْت مَعَهَا فِي الشِّعَار الْوَاحِد . كَذَا فِي الْمِصْبَاح . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز مُبَاشَرَة الْحَائِض وَالِاضْطِجَاع مَعَهَا فِي الثَّوْب الْوَاحِد وَهُوَ الشِّعَار مِنْ غَيْر إِزَار يَكُون عَلَيْهَا
( وَأَنَا حَائِض طَامِث )
قَالَ الْجَوْهَرِيّ : طَمَثَتْ الْمَرْأَة تَطْمُث بِالضَّمِّ وَطَمِثَتْ بِالْكَسْرِ لُغَة فَهِيَ طَامِث . اِنْتَهَى . فَقَوْله طَامِث تَأْكِيد لِقَوْلِهِ حَائِض
( فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْء )
مِنْ دَم الْحَيْض
( وَلَمْ يَعْدُهُ )
بِإِسْكَانِ الْعَيْن وَضَمّ الدَّال ، أَيْ لَمْ يُجَاوِز مَوْضِع الدَّم إِلَى غَيْره بَلْ يَقْتَصِر عَلَى مَوْضِع الدَّم
( وَإِنْ أَصَابَ تَعْنِي ثَوْبه )@

الصفحة 453