كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

242 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْق )
: بِكَسْرِ الْعَيْن وَسُكُون الرَّاء هُوَ الْمُسَمَّى بِالْعَاذِلِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : يُرِيد أَنَّ ذَلِكَ عِلَّة حَدَثَتْ بِهَا مِنْ تَصَدُّع الْعُرُوق فَانْفَجَرَ الدَّم وَلَيْسَ بِدَمِ الْحَيْض الَّذِي يَقْذِفهُ الرَّحِم لِمِيقَاتٍ مَعْلُوم ، فَيَجْرِي مَجْرَى سَائِر الْأَثْقَال وَالْفُضُول الَّتِي تَسْتَغْنِي عَنْهَا الطَّبِيعَة فَتَقْذِفهَا عَنْ الْبَدَن فَتَجِد النَّفْس رَاحَة لِمُفَارَقَتِهِ اِنْتَهَى . وَقَالَ الشَّيْخ وَلِيّ اللَّه الْمُحَدِّث الدَّهْلَوِيّ فِي الْمُصَفَّى بَعْد نَقْل قَوْل الْخَطَّابِيِّ وَالْأَمْر الْمُحَقَّق فِي ذَلِكَ أَنَّ دَم الِاسْتِحَاضَة وَدَم الْحَيْض هُمَا يَخْرُجَانِ مِنْ مَحَلّ وَاحِد ، لَكِنْ دَم الْحَيْض هُوَ مُطَابِق لِعَادَةِ النِّسَاء الَّتِي جُبِلْنَ عَلَيْهَا ، وَدَم الِاسْتِحَاضَة يَجْرِي عَلَى خِلَاف عَادَتهنَّ لِفَسَادِ أَوْعِيَة الدَّم وَالرُّطُوبَة الْحَاصِلَة فِيهَا ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ هَذَا بِتَصَدُّعِ الْعُرُوق
( قَرْؤُك )
: بِفَتْحِ الْقَاف وَيُجْمَع عَلَى الْقُرُوء وَالْأَقْرَاء قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيد بِالْقَرْءِ هَاهُنَا الْحَيْض ، وَحَقِيقَة الْقَرْء : الْوَقْت الَّذِي يَعُود فِيهِ الْحَيْض أَوْ الطُّهْر ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِلطُّهْرِ كَمَا قِيلَ لِلْحَيْضِ قَرْءًا . اِنْتَهَى
( فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُك )
: أَيْ مَضَى
( فَتَطَهَّرِي )
: أَيْ تَغْتَسِلِي
( ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْن الْقَرْء إِلَى الْقَرْء )
: أَيْ صَلِّي مِنْ اِنْقِطَاع الْحَيْض الَّذِي فِي الشَّهْر الْحَاضِر إِلَى الْحَيْض الَّذِي فِي شَهْر يَلِيه . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده الْمُنْذِر بْن الْمُغِيرَة . سُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ فَقَالَ هُوَ مَجْهُول لَيْسَ بِمَشْهُورٍ .@

الصفحة 462