كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

244 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أُسْتَحَاض )
: بِضَمِّ الْهَمْزَة وَفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة ، يُقَال اُسْتُحِيضَتْ الْمَرْأَة : إِذَا اِسْتَمَرَّ بِهَا الدَّم بَعْد أَيَّامهَا الْمُعْتَادَة فَهِيَ مُسْتَحَاضَة
( فَلَا أَطْهُر )
: لِأَنَّهَا اِعْتَقَدَتْ أَنَّ طَهَارَة الْحَائِض لَا تُعْرَف إِلَّا بِانْقِطَاعِ الدَّم فَكَنَّتْ بِعَدَمِ الطُّهْر عَنْ اِتِّصَاله
( أَفَأَدَع الصَّلَاة )
: أَيْ أَيَكُونُ لِي حُكْم الْحَائِض فَأَتْرُكهَا
( قَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ )
: بِكَسْرِ الْكَاف لِأَنَّهُ خِطَاب لِلْمُؤَنَّثِ
( بِالْحَيْضَةِ )
: قَالَ الْحَافِظ : الْحَيْضَة بِفَتْحِ الْحَاء كَمَا نَقَلَهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَكْثَر الْمُحَدِّثِينَ أَوْ كُلّهمْ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ اِخْتَارَ الْكَسْر لَكِنْ الْفَتْح هَاهُنَا أَظْهَر
( فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَة )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ أَيَّام حَيْضَتك فَيَكُون رَدَّ إِلَى الْعَادَة أَوْ الْحَال الَّتِي تَكُون لِلْحَيْضِ مِنْ قُوَّة الدَّم فِي اللَّوْن وَالْقَوَام ، فَيَكُون رَدَّ إِلَى التَّمْيِيز . وَقَالَ النَّوَوِيّ : يَجُوز هَاهُنَا الْكَسْر أَيْ عَلَى إِرَادَة الْحَالَة وَالْفَتْح عَلَى الْمَرَّة جَوَازًا حَسَنًا
( فَإِذَا أَدْبَرَتْ )
: الْحَيْضَة وَهُوَ اِبْتِدَاء اِنْقِطَاعهَا وَالْمُرَاد بِالْإِقْبَالِ اِبْتِدَاء دَم الْحَيْض
( فَاغْسِلِي عَنْك الدَّم ثُمَّ صَلِّي )
: أَيْ بَعْد الِاغْتِسَال كَمَا جَاءَ فِي التَّصْرِيح بِهِ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ . وَهَذَا الِاخْتِلَاف وَاقِع بَيْن أَصْحَاب هِشَام مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ غَسْل الدَّم وَلَمْ يَذْكُر الِاغْتِسَال ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ الِاغْتِسَال وَلَمْ يَذْكُر غَسْل الدَّم . قَالَ الْحَافِظ : وَكُلّهمْ ثِقَات وَأَحَادِيثهمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، فَيُحْمَل عَلَى أَنَّ كُلّ فَرِيق اِخْتَصَرَ أَحَد الْأَمْرَيْنِ لِوُضُوحِهِ عِنْده اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

الصفحة 466