كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

( فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرهَا )
: أَيْ قَدْر الْحَيْضَة عَلَى مَا قَدَّرَهُ الشَّرْع أَوْ عَلَى مَا تَرَاهُ الْمَرْأَة بِاجْتِهَادِهَا أَوْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَادَتهَا فِي حَيْضَتهَا . فِيهِ اِحْتِمَالَات ذَكَرَهُ الْبَاجِيّ فِي شَرْح الْمُوَطَّأ . وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْبَاب لَمْ يُوجَد فِي أَكْثَر النُّسَخ وَكَذَا لَيْسَ فِي الْمُنْذِرِيِّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
وَمَيَّزَتْ الْمَرْأَة دَم الْحَيْض مِنْ دَم الِاسْتِحَاضَة
( تَدَع الصَّلَاة )
: وَأَنَّهَا تَعْتَبِر دَم الْحَيْض وَتَعْمَل عَلَى إِقْبَاله وَإِدْبَاره فَتَتْرُك الصَّلَاة عِنْد إِقْبَال الْحَيْضَة ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ اِغْتَسَلَتْ وَحَلَّتْ .
245 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيل )
: بِفَتْحِ الْعَيْن وَكَسْر الْقَاف ، ضَعَّفَهُ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ اِبْن مَعِين لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَة لَيِّن الْحَدِيث قَالَهُ الذَّهَبِيّ
( عَنْ بُهَيَّة )
: بِالتَّصْغِيرِ مَوْلَاة أَبِي بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ
( فَسَدَ حَيْضهَا )
: أَيْ تَجَاوَزَ حَيْضهَا عَنْ عَادَتهَا الْمَعْرُوفَة
( وَأُهْرِيقَتْ دَمًا )
: بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ جَرَى لَهَا دَم الِاسْتِحَاضَة
( أَنْ آمُرهَا )
: أَيْ السَّائِلَة عَنْ حُكْم الِاسْتِحَاضَة
( فَلْتَنْظُرْ )@

الصفحة 467