كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

أَوْ غَيْره ، فَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن : لَا أُحَدِّثك عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْ شَأْنهَا ، إِنَّ الْآمِر لَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْره . وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
253 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ )
: أَيْ فَلَمَّا شَقَّ عَلَى سَهْلَة بِنْت سُهَيْل الْغُسْل لِكُلِّ صَلَاة ، يُقَال جَهَدَ فِي الْأَمْر جَهْدًا مِنْ بَاب نَفَعَ إِذَا طَلَبَ حَتَّى بَلَغَ غَايَته فِي الطَّلَب ، وَجَهَدَهُ الْأَمْر وَالْمَرَض جَهْدًا أَيْضًا إِذَا بَلَغَ مِنْهُ الْمَشَقَّة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن يَسَار ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاج بِهِ . اِنْتَهَى
( إِنَّ اِمْرَأَة )
: بِغَيْرِ ذِكْر اِسْم الْمَرْأَة كَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق .
254 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَن فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَة فَوْق الْمَاء )
: أَيْ إِذَا رَأَتْ صُفْرَة فَوْق الْمَاء الَّذِي تَقْعُد فِيهِ فَإِنَّهُ تَظْهَر الصُّفْرَة فَوْق الْمَاء ، فَعِنْد ذَلِكَ تَصُبّ الْمَاء لِلْغُسْلِ خَارِج الْمِرْكَن . وَفَائِدَة الْقُعُود فِي الْمِرْكَن لِأَنْ يَعْلُوَ الدَّمُ الْمَاء فَتَظْهَر بِهِ تَمْيِيز دَم@

الصفحة 488