كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

الِاسْتِحَاضَة مِنْ غَيْره ، فَإِنَّهُ إِذَا عَلَا الدَّم الْأَصْفَر فَوْق الْمَاء فَهِيَ مُسْتَحَاضَة أَوْ غَيْره فَهُوَ حَيْض ، فَهَذِهِ هِيَ النُّكْتَة فِي الْجُلُوس فِي الْمِرْكَن ، وَأَمَّا الْغُسْل فَخَارِج الْمِرْكَن لَا فِيهِ فِي الْمَاء النَّجِس . قَالَهُ الْعَلَّامَة الْيَمَانِيّ
( وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْن ذَلِكَ )
: أَيْ إِذَا اِغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْر تَوَضَّأَتْ مَعَ ذَلِكَ لِلْعَصْرِ ، وَإِذَا اِغْتَسَلَتْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء تَوَضَّأَتْ مَعَ ذَلِكَ لِلْعِشَاءِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : حَسَن
( لَمَّا اِشْتَدَّ عَلَيْهَا )
: أَيْ عَلَى الْمَرْأَة السَّائِلَة
( أَمَرَهَا )
: أَيْ أَمَرَ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِالْإِهْمَالِ ، أَيْ تَغْتَسِل مَرَّة وَاحِدَة بَعْد الطُّهْر مِنْ الْحَيْض ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور وَهُوَ أَقْوَى دَلِيلًا ، وَأَحَادِيث الْغُسْل عِنْد كُلّ صَلَاة مَحْمُولَة عَلَى النَّدْب كَمَا مَرَّ .@

الصفحة 489