كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

شَرْحه
( وَرُوِيَ )
: بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ
( عَنْ الْعَلَاء بْن الْمُسَيِّب إِلَخْ )
: حَاصِله أَنَّ الْعَلَاء وَشُعْبَة كِلَاهُمَا رَوَيَا هَذَا الْحَدِيث عَنْ الْحَاكِم عَنْ أَبِي جَعْفَر مَرْفُوعًا ، لَكِنْ قَوْله : تَوَضَّأ لِكُلِّ صَلَاة هُوَ مَرْفُوع فِي رِوَايَة الْعَلَاء ، وَأَمَّا فِي رِوَايَة شُعْبَة فَهُوَ مِنْ قَوْل أَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بْن عَلِيّ مَوْقُوف عَلَيْهِ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
لِلْمُسْتَحَاضَةِ
( إِلَّا عِنْد الْحَدَث )
: غَيْر جَرَيَان الدَّم فَلَا يَجِب عَلَيْهَا الْوُضُوء لِكُلِّ صَلَاة أَوْ لِوَقْتِ كُلّ صَلَاة بَلْ لَهَا أَنْ تُصَلِّي مَا شَاءَتْ وَمَتَى شَاءَتْ مَا لَمْ تُحْدِث حَدَثًا غَيْر جَرَيَان الدَّم .
262 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ )
: الْمُرَاد مِنْ قَوْله شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَدَث غَيْر الدَّم ، لِأَنَّهُ لَا يَجِب الْوُضُوء مِنْ الدَّم الْخَارِج عَنْهَا لِأَنَّ الدَّم لَا يُفَارِقهَا@

الصفحة 497