كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

شَاذّ وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ . وَهَذَا الْحَدِيث مُنْقَطِع وَعِكْرِمَة لَمْ يَسْمَع مِنْ أُمّ حَبِيبَة بِنْت جَحْش .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هَلْ تُعَدّ مِنْ الْحَيْض .
264 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كُنَّا لَا نَعُدّ الْكُدْرَة )
: بِضَمِّ الْكَاف أَيْ مَا هُوَ بِلَوْنِ الْمَاء الْوَسِخ الْكَدِر
( وَالصُّفْرَة )
: أَيْ الْمَاء الَّذِي تَرَاهُ الْمَرْأَة كَالصَّدِيدِ يَعْلُوهُ اِصْفِرَار
( بَعْد الطُّهْر شَيْئًا )
: وَفِي رِوَايَة الدَّارِمِيِّ بَعْد الْغُسْل قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الصُّفْرَة وَالْكُدْرَة بَعْد الطُّهْر وَالنَّقَاء . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحِيضٍ وَلَا تَتْرُك لَهَا الصَّلَاة وَتَتَوَضَّأ وَتُصَلِّي ، وَهُوَ قَوْل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيِّ . وَقَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب : إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ اِغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة إِذَا رَأَتْ بَعْد الْحَيْض وَبَعْد اِنْقِطَاع الدَّم الصُّفْرَة وَالْكُدْرَة يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ مَا لَمْ يُجَاوِز الْعَشْر فَهُوَ مِنْ حَيْضهَا وَلَا تَطْهُر حَتَّى تَرَى الْبَيَاض خَالِصًا . وَاخْتَلَفَ قَوْل أَصْحَاب الشَّافِعِيّ فِي هَذَا ، فَالْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب أَصْحَابه أَنَّهَا إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَة وَالْكُدْرَة بَعْد اِنْقِطَاع دَم الْعَادَة مَا لَمْ تُجَاوِز خَمْسَة عَشَر فَإِنَّهَا حَيْض . وَقَالَ بَعْضهمْ : إِذَا رَأَتْهَا فِي أَيَّام الْعَادَة كَانَتْ حَيْضًا وَلَا تَعْتَبِرهَا فِيمَا جَاوَزَهَا وَأَمَّا@

الصفحة 499