كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

إِذَا كَانَ صُلْبًا يُخَاف مِنْهُ إِصَابَة رَشَاشه ، فَإِنْ كَانَ لَا يُخَاف ذَلِكَ بِأَنْ يَكُون لَهُ مَنْفَذ أَوْ غَيْر ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَة .
قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين : وَهُوَ عَكْس مَا ذَكَرَهُ الْجَمَاعَة فَإِنَّهُمْ حَمَلُوا النَّهْي عَلَى الْأَرْض اللَّيِّنَة وَحَمَلَهُ هُوَ عَلَى الصُّلْبَة ، وَقَدْ لَمَحَ هُوَ مَعْنًى آخَر وَهُوَ أَنَّهُ فِي الصُّلْبَة يُخْشَى عَوْد الرَّشَاش بِخِلَافِ الرَّخْوَة ، وَهُمْ نَظَرُوا إِلَى أَنَّهُ فِي الرَّخْوَة يَسْتَقِرّ مَوْضِعه وَفِي الصُّلْبَة يَجْرِي وَلَا يَسْتَقِرّ ، فَإِذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ذَهَبَ أَثَره بِالْكُلِّيَّةِ .
قُلْت : الْأَوْلَى أَنْ لَا يُقَيَّد الْمُغْتَسَل بِلَيِّنٍ وَلَا صُلْب فَإِنَّ الْوَسْوَاس يَنْشَأ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، فَلَا يَجُوز الْبَوْل فِي الْمُغْتَسَل مُطْلَقًا
( ثُمَّ يَغْتَسِل فِيهِ )
: أَيْ فِي الْمُسْتَحَمّ ، وَهَذَا فِي رِوَايَة الْحَسَن
( قَالَ أَحْمَدُ )
: بْن مُحَمَّد فِي رِوَايَته
( ثُمَّ يَتَوَضَّأ فِيهِ )
: أَيْ فِي الْمُسْتَحَمّ .
قَالَ الطِّيبِيُّ : ثُمَّ يَغْتَسِل عَطْف عَلَى الْفِعْل الْمَنْفِيّ ، وَثُمَّ اسْتِبْعَادِيَّة ، أَيْ بَعِيدٌ عَنْ الْعَاقِل الْجَمْعُ بَيْنهمَا
( فَإِنَّ عَامَّة الْوَسْوَاس مِنْهُ )
: أَيْ أَكْثَرُهُ يَحْصُل مِنْهُ لِأَنَّهُ يَصِير الْمَوْضِعُ نَجِسًا ، فَيُوَسْوِس قَلْبه بِأَنَّهُ : هَلْ أَصَابَهُ مِنْ رَشَاشه .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب .
26 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَقِيت رَجُلًا )
: وَلَمْ يُعْرَف الرَّجُل وَهَذَا لَا يَضُرّ لِأَنَّ الصَّحَابَة كُلّهمْ عُدُول بِتَزْكِيَةِ اللَّه
( كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَة )
: وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ أَرْبَع سِنِينَ ، أَيْ صَحِبَ الرَّجُل الْمَذْكُور أَرْبَع سِنِينَ
( أَنْ يَمْتَشِط أَحَدنَا كُلّ يَوْم )
: لِأَنَّهُ تَرَفُّه وَتَنَعُّم ، وَلَا يُعَارِضهُ@

الصفحة 50