كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَا حَدّ لِأَقَلِّهِ بَلْ مَتَى يَنْقَطِع دَمهَا تَطْهُر وَتُصَلِّي ، وَاَللَّه أَعْلَم .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
كَيْف هُوَ .
269 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ اِمْرَأَهُ مِنْ بَنِي غِفَار قَدْ سَمَّاهَا لِي )
: يُشْبِه أَنْ تَكُون هَذِهِ الْمَقُولَة لِسَلَمَةَ بْنِ الْفَضْل ، أَيْ قَالَ سَلَمَة الرَّاوِي عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق : أَيْ إِنِّي لَمْ أَحْفَظ اِسْم اِمْرَأَة مِنْ بَنِي غِفَار مَعَ أَنَّ شَيْخِي كَانَ سَمَّاهَا لِي فَنَسِيت . قَالَ السُّهَيْلِيُّ : هَذِهِ الْمَرْأَة الْغِفَارِيَّة اِسْمهَا لَيْلَى ، وَإِنَّهَا اِمْرَأَة أَبِي ذَرّ الْغِفَارِيِّ . وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : كَانَتْ تَخْرُج مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَغَازِيه تُدَاوِي الْجَرْحَى وَتُقِيم عَلَى الْمَرْضَى
( أَرْدَفَنِي )
: أَيْ حَمَلَنِي خَلْفه عَلَى ظَهْر الدَّابَّة
( عَلَى حَقِيبَة رَحْله )
: حَقِيبَة عَلَى وَزْن لَطِيفَة ، وَهِيَ كُلّ مَا شُدَّ فِي مُؤْخِر رَحْل أَوْ قَتَب . كَذَا فِي الْقَامُوس . وَالرَّحْل هُوَ الْمَرْكَب لِلْبَعِيرِ وَهُوَ أَصْغَر مِنْ الْقَتَب . قَالَ اِبْن الْأَثِير : الْحَقِيبَة هِيَ الزِّيَادَة الَّتِي تُجْعَل فِي مُؤَخَّر الْقَتَب . اِنْتَهَى . فَالْإِرْدَاف عَلَى حَقِيبَة الرَّجُل لَا يَسْتَلْزِم الْمُمَاسَّة ، فَلَا إِشْكَال فِي إِرْدَافه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا
( إِلَى الصُّبْح )
: أَيْ فِي الصُّبْح
( فَإِذَا بِهَا )
: أَيْ بِالْحَقِيبَةِ
( وَكَانَتْ )
: تِلْكَ الْحَيْضَة
( أَوَّل حَيْضَة حِضْتُهَا )@

الصفحة 504